responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 158

و امّا ما افاده- ره- من انّ إقدام المتبايعين مع علمهما بالانعتاق على المشترى، أقدام على إتلاف ماليته، و الاقدام عليه كأنّه شرط سقوط الخيار في العقد، حيث انّه حق في العين، ففيه انّهما ما أقد ما الّا على نفس المعاملة الموجبة للانعتاق المحكومة بالخيار الى الافتراق و الحاصل انّ الخيار ليس من أحكام المعاملة المستتبعة للانعتاق، بل هما معا من آثار نفس ما أقدما عليه من العقد على العبد، كما هو قضيّة دليلهما، فلا بد من ترتيب كل منهما عليه إذا لم يكن بينهما تناف، و ترتيب خصوص ما كان العقد علّة تامّة له، أو لعلته التّامة دون الأخر، لو كان بينهما الشافي، و عدم ترتيب واحد منهما لو لم يكن بينهما تفاوت في النّسبة إلى العقد مع التّنافي، لاستحالة الترجيح بلا مرجّح، و لا يتفاوت فيما ذكرنا بين كون تأثير العقد في الخيار أو الانعتاق بلا واسطة أو معها، بل التفاوت انّما يكون بما أشرنا إليه، كما لا يخفى. و قد انقدح بما حقّقناه موارد النّظر فيما افاده (قدس سره) أو نقله في المقام. و عليك بالتأمل التّام في أطرف الكلام.

قوله (قدس سره): (فدفع الخيار به اولى و أهون من رفعه- إلخ-).

لا يخفى ان رفع الخيار بالإتلاف أو النّقل، انما هو لأجل أنّه الرضاء بالعقد و كاشف عن إمضائه، و أين هذا من الاقدام على عقد يترتّب شرعا عليه الخيار، و الانعتاق معا بمقتضى دليلهما، كما أشرنا إليه، فيكون كلّ منهما أثرا شرعا لما أقدما عليه، لا ما أقدما عليه خارجا، كي يكون اولى بالدّفع، مع انه مجرد اعتبار في قبال دلالة غير واحد من الاخبار [1] على ثبوت الخيار، و لعلّه أشار الى بعض ذلك بامره بالتّأمل، فتأمل.

[و منها العبد المسلم المشترى من الكافر]

قوله (قدس سره): (و ان تردد في القواعد بين استرداد العين- إلخ-).

وجه تردّده، التّردد في كون الملك مطلقا سبيلا منفيا، أو كون المنفي، هو خصوص الابتدائي، و الملك الحاصل بالفسخ، و ان كان بحسب الحقيقة ابتدائيا يتلقاه الفاسخ من المفسوخ عليه من الحين، الّا انّه اعادة الملك‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 345.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست