responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 14

الحكيم تعالى شأنه، و ان كان اختلافها فيها، ناشيا عن اختلاف الأسباب ذاتا، أو عرضا.

و بالجملة جواز فسخ المعاملة، بحقّ خيار، أو بمحض حكم، كما في الإقالة، و عدم جوازه، لا ريب في كونهما من أحكام السبب المملك، اما جواز الرّد، أو التراد و عدمه، فهما من أحكام الملك، و الحكم عليه، تارة بالجواز، و اخرى بعدمه، كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصيّة مقتضية له، غير خصوصيّة في الآخر، و الاختلاف بحسب الخصوصيّة كاف في اختلاف الأحكام، من غير حاجة الى الاختلاف بالحقيقة، و الماهية، و هذا الاختلاف الناشي عن اختلاف الأسباب ذاتا، أو عرضا، لا يجب ان يوجب تفاوتا في المنشأ أصلا، كما لا يخفى، فانقدح بذلك، فساد ما أفاده في بيان كون الجواز، و اللزوم، من أحكام السبب المملّك، لا الملك، فتدبر جيدا.

قوله (ره): (فان مقتضى السلطنة، ان لا يخرج- إلخ-).

يمكن ان يقال: كما أشرنا إليه، انّه ليس الّا لبيان سلطنة المالك على ماله، و تسلّطه عليه، و انّه ليس بمحجور، لا لبيان إثبات أنحاء السلطنة له، ليصير دليلا على لزوم عقد، بمعنى عدم جواز الرّد، لمنافاة جوازه لا طلاقها، فتأمل.

قوله (ره): (فالقول بالملك اللازم، قول ثالث فتأمل).

لكنه لا بأس بالمصير اليه، بعد عدم الاتّفاق عليه نفيه، بل كان عدمه الى الآن، بمجرد الاتّفاق، كما هو الحال، في حدوث القول الثالث في كلّ مسألة، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (بل يمكن دعوى السيرة- إلخ-).

دعواها، على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم، كما ترى، و الإنكار على المنع عن الرّجوع، لو سلّم، لم يعلم انّه من جهة بنائهم على جوازه، و لعله لأجل ما هو المركوز عقلا، و نقلا، من حسن الإقالة، و كون تركها مع الاستقالة، خلاف المروة، و مناف للفتوّة، من غير فرق بين إيقاع البيع بالصيغة، أو التّعاطي.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست