responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 126

[في اشتراط عدم الغرر في العوضين]

[مسألة العلم بمقدار المثمن كالثمن شرط]

قوله (قدس سره): (ثم انّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر، ان الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي- إلخ-). [1]

بل ظاهر لفظ الغرر في النّبوي، هو الغرر الشخصي. نعم لا يبعد ذلك في اخبار [2] اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون، لكنه يمكن ان لا يكون ذلك لأجل الغرر، بل لرفع الجهالة كما دل بعض الاخبار على إخلال الجهالة بالصحة، و قد نقله المحدّث المعاصر في مستدركات الوسائل [3]، فراجع.

[مسألة في تقدير المبيع بالمتعارف من الكيل أو الوزن]

قوله (قدس سره): (فالظاهر أيضا الجواز مع البناء، على ذلك المقدار- إلخ-).

فيه إشكال، فإنّ البناء على ذلك المقدار لا يخرجه عن الغرر و الجهالة بالمقدار، و الّا لكفى البناء على مقدار و لو لم يقدر بوزن أو كيل أصلا، و مقايسته على الاخبار بالمقدار مع الفارق، لاعتبار الاخبار مع عدم دليل على اعتباره، فتأمّل.

[بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشي‌ء مكيلا أو موزونا]

قوله (قدس سره): (فقد قيل ان الموجود في كلام الأصحاب- إلخ-).

لا يخفى انّ أخذ المكيل و الموزون في حكم هذا الباب، و في حكم عدم جواز التّفاضل في باب الرّبا، يمكن ان يكون بنحو السببيّة و الموضوعية، و يمكن ان يكون بنحو العنوانيّة و الكشف عمّا يكال أو يوزن من الأجناس مثل الحنطة، و الشعير، و الذهب، و الفضة، و غيرها، فان كان بنحو الموضوعيّة كما هو الظاهر في هذا الباب، فلا يبعد ان يكون قضيّة إطلاقات أدلّته كون المناط فيهما تعارف رفع الغرر و الجهالة بالكيل أو الوزن، فما تعارف رفعهما عنه بأحدهما في زمان أو مكان، فهو مكيل أو موزون في ذاك الزّمان و المكان، فلا بد فيه من رفعهما من أحدهما، و ان لم يكن كذلك في زمان أو مكان أخر،


[1] وسائل الشيعة: 12- 330- ب 40- ح 3.

[2]- وسائل الشيعة: 12- 254- ب 4- ح 2.

[3]- مستدرك الوسائل: 2- 460.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست