responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 127

ضرورة عدم رفع الجهالة و الغرر عنه فيهما بغيرهما، و لا بدّ من اعتباره بغيرهما في الزّمان أو المكان الأخر ما تعارف فيه من العدّ أو المشاهدة، كما تعارف في بعض الآلات المصوّغة، و الدراهم، و الدّنانير، و ان كان بنحو الكشف و العنوانيّة لأجناس مخصوصة، كما هو غير بعيد في باب الرّبا، فقضيّة إطلاقات أدلته ان يكون المناط ما كان في زمان الشارع و مكانه، فإنّ الحكمة عند عدم نصب دلالة، مع كونه في مقام البيان و اختلاف جنس واحد في كونه مكيلا، أو موزونا، أو معدودا في زمانين أو مكانين، يقتضي إرادة ما كان بحسب زمانه و مكانه يكون كذلك، لتعيّنه و عدم تعيّن غيره ممّا كان كذلك في زمان أو مكان أخر، فكلّما كان في زمانه و مكانه مكيلا أو موزونا، فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلين في مكان أو زمان آخر، و ان كان معدودا، و لا بدّ فيه من اعتباره بالعدّ، و عدم كفاية الوزن أو الكيل في رفع الجهالة و الغرر، و المسألة بعد لا تصفو عن الاشكال، فتدبّر.

[مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور]

قوله (قدس سره): (فلو لم يفد ظنا فإشكال- إلخ-).

بل و لو أفاد ظنا ما لم يفد وثوقا ليرتفع به الغرر، ضرورة انّه لا يكاد يزول الخطر بمجرد الظّن و لا يبعد ان يكون التقييد بذلك هو قضيّة الجمع بين الاخبار، و يشهد به قوله (عليه السلام) في بعضها «إذا ائتمنك فلا بأس [1]»، فراجع.

قوله (قدس سره): (و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار- إلخ-).

فيه نظر فان البناء على ذلك المقدار لو كان رافعا للغرر، لكان البناء على مقدار في مجهول المقدار ممّا يندفع و لو لم يكن هناك به اخبار و لا أظنّ أحدا يلتزم به، مع ان مرجع البناء إمّا الى اشتراط المطابقة في المبيع، أو الى تقييده بصورتها و شرطها غرري، لعدم العلم بها فكيف يندفع به غرر الأخر المشروط بها و ثبوت الخيار أو جواز الاسترداد للمقدار الزّائد من الثمن، أو‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 257- ب 5- ح 6.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست