responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 125

[مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا]

قوله (قدس سره): (لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التّالف- إلخ-).

لا يخفى، انّه لا دليل على هذه المنزلة شرعا، و ثبوتها عرفا ممنوع مع إمكان الانتفاع بالعتق و غيره، فيمكن الحكم بصحة بيعه بلا ضميمة، لاختصاص دليل اعتبارها بصورة رجاء الظفر و مع اليأس لا غرر، الّا ان يقال باعتبار القدرة على التّسليم أيضا، كما أشرنا إليه، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و من عدم التّسليط على مطالبة الثمن فافهم- إلخ-).

و ليس هذا من باب رفع الغرر بما رتّب عليه من الأثر، بل منع شمول إطلاق نفى الغرر [1] فيما له مثل هذا الأثر، فتأمل.

[مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة]

قوله (قدس سره): (و ان اقتضى قاعدة التّلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن- إلخ-).

لا يخفى انّ هذه القاعدة لا يقتضي الاسترداد، و ذلك لمنع كون البقاء على الإباق تلفا مع إمكان الانتفاع بالإعتاق و غيره، كيف و الّا فقد ظهر انّ بيعه كان من رأس باطلا، لظهور كونه تالفا، و كيف كان فلا مجال لقاعدة التّلف قبل القبض هيهنا أصلا، فعدم رجوع المشترى الى البائع بشي‌ء، ليس على خلاف هذه القاعدة و على وفق القاعدة، فافهم.

قوله (قدس. سره): (لكن ظاهر النّص انّه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن- إلخ-).

فيه نظر فان الظّاهر انّ قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة «فان لم يقدر على العبد كان الذي فقده فيما اشترى معه» [2] ليس بصدد بيان انّ المقابلة شرعا في هذه الصورة يكون بين المثمن و الضميمة، بل بيان الحكمة في ضمّ الضّميمة في هذه المعاملة و انّه مع عدم القدرة على العبد، و يكون ما فقده في مقابلة الضّميمة خارجا، فافهم.


[1]- وسائل الشيعة: 12- 330- ب 40- ح 3.

[2]- وسائل الشيعة: 12- 263- ب 11- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست