responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 120

ظهورها فيما يعمّها. فتأمّل.

[و أمّا القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من الاستيلاد]

[منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي]

قوله (قدس سره): (كان المرجع عمومات صحة البيع- إلخ-).

بل كان المرجع، هو استصحاب عدم جواز البيع، فان المقام من موارد استصحاب حكم المخصّص، لا الرّجوع الى العام، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و الظاهر انّ الأوّل أولى للاعتبار- إلخ-).

لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار، و قاعدة نفى السّبيل و علوّ الإسلام، غير مقتضية لبيعها عليه، لعدم منافاتهما لإضافة ملكية لها، و الّا كانا مقتضيين لخروجها عن ملكه، بل تسليطه عليها، فالحكم بعدم جواز بيعها و عدم تسلّطه عليها، هو مقتضى القواعد، فتأمل جيدا.

[و منها إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها]

قوله (قدس سره): (و بذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث- إلخ-).

أي أخبار شراء المملوك، لكي يرث، و الّا فأخبار الإرث [1] لا يقتضي ذلك، بل قضيّتها التنزّل إلى مرتبة اخرى من الورثة، و لو كان الامام (عليه السلام)، و لا يخفى انّ بين دليل المنع عن بيع أمّ الولد، و دليل شراء المملوك ليعتق و يرث عن قريبه، عموما من وجه، فلا بد في الحكم بجواز الشّراء من دعوى أظهريّة دليله من الدليل المنع، و هو غير بعيد لو قيل بعموم دليله، و قد عرفت انّه في محلّ المنع.

[و أمّا القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد]

قوله (قدس سره): (و هو ما يكون الجواز لحقّ سابق- إلخ-).

لا يخفى انّ مجرّد سبق الحق، لا يوجب ترجيحه على اللّاحق منه، بل ربّما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهمّ. نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما، فالاستصحاب يقتضي الحكم على طبق السابق.

[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]

قوله (قدس سره): (و يدفعه انّ القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرّهن- إلخ-).

يعني يلتزم بالكشف عن زواله آنا ما، قبل البيع، لا عن عدم حدوثه من الأوّل، ضرورة انّه لا وجه له أصلا، كما لا يخفى.


[1]- وسائل الشيعة: 17- كتاب الفرائض و المواريث- أبواب موجباته.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست