responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 121

قوله (قدس سره): (فكما انّ ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد- إلخ-).

لا يخفى انه لم ينهض دليل دلّ على رفع اثر العقد أصلا بذلك، غايته الإجماع على انّ رفع الموجب قبل القبول يده عن الإيجاب، يوجب بطلانه رأسا، و لا وجه لقياس غيره عليه ممن كان لرضاه دخل، مع انّه مع الفارق، و تأثيره الرّد في بيع الفضولي من المالك، قد عرفت انّه لأجل عدم حصول اضافة العقد اليه بعد الرّد، و لا بدّ منها هناك، و لا يكون كذلك هيهنا، كما لا يخفى، و لو كان هناك إجماع لم يكن بحيث يعم المقام بلا كلام.

قوله (قدس سره): (ثم انّ الظاهر انّ فكّ الرّهن بعد البيع- إلخ-).

و ذلك لارتفاع ما هو المانع عن تأثير العقد، و لم يكن لرضاء المرتهن، بما هو مرتهن، إلّا لأجل رعاية حقّه المانع عن نفوذه. نعم لو كان له دخل في تأثيره بما هو، فلم يكن الفكّ كالإجارة، بل يمتنع معه التأثير، لامتناع حصول الشّرط معه، فتأمل.

[مسألة إذا جنى العبد عمدا فالأقوى صحة بيعه]

قوله (قدس سره): (و يرده انّ البيع إذا كان متعلّقا للحقّ، فلا يقع لازما لأدائه إلى سقوطه- إلخ-).

و يردّه انّه انّما يؤدّى الى السّقوط إذا كان متعلّقا بالعين بما هي ملك لشخص خاص، و امّا إذا كان متعلّقا بها بما هي هي، بحيث ينتقل حيثما ينتقل، كما انّ حقّ القتل أو الاسترقاق كذلك فلا، كما لا يخفى، مع انّه لو شكّ في انّه يسقط بنقلها، أو يبقى، فالاستصحاب يقتضي انّه يبقى، فتأمل.

[مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور]

قوله (قدس سره): (و لو امتنع كان للمجنى عليه أولويّة انتزاعه فيبطل البيع و كذا- إلخ-).

يعني نفوذه و صحّته، كما يشهد به التّفريع و هو واضح، و قد عرفت انّ نفوذه لا يوجب بطلان الحقّ، فلا يصحّ استدلال الحلّي على بطلان البيع باستلزامه لبطلانه. ثم ان الاسترقاق هل هو موجب لانفساخ العقد كي يكون الخسارة على البائع برجوع المشترى الى الثمن أولا، بل كان غاية الأمر للمشتري الرّجوع إليه بقيمة العبد، لو قيل بقرار الخسارة على السيّد؟

و جهان، فتأمل.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست