responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 119

الظهور، مع انّه لا أقلّ من كون الإطلاقات أظهر. فتدبر جيّدا.

قوله (قدس سره): لانّ ترك فدائها و التخلية بينها و بين المجني عليه، ليس نقلا لها- إلخ-).

بل تملك المجني عليه لها بسبب ناش منها، و استحقّ به ذلك بلا توسيط نقل السيّد لها، كما لا يخفى. فافهم.

قوله (قدس سره): (فتعيّن عليه الأخر- إلخ-).

إنما يتعين عليه الأخر فيما لو كانت جناية المملوك موحيا على السيّد دفع الجاني أو فدائه إلى المجني عليه و هو أوّل الدعوى. و ما إذا قيل بأنّها إنّما يوجب استحقاق المجني عليه لاسترقاقه، غاية الأمر جعل للمولى من جهة التّوسعة عليه، و الإرفاق به، الفك بالفداء، كما لا يخفى، و بذلك ظهر انّ ما ذكره تأييدا مصادرة. فافهم.

[و منها إذا جنت على موليها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى]

قوله (قدس سره): (فمندفع بما لا يخفى- إلخ-).

و هو انّ الاستيلاد إذا كان رافعا للاستقلال، كان رافعا له بطريق اولى، و لم يعلم وجه مقايسة الاسترقاق لترك القصاص على فكاك الرقاب الذي أنيط به جواز البيع، مع وضوح الفرق بينهما، من كون الاستقلال رعاية للمولى، بخلاف البيع في فكاك الرّقاب، فإنّه رعاية لحق الغير، كما لا يخفى.

[و منها ما إذا جنى حرّ عليها]

قوله (قدس سره): (و منها ما إذا جنى حرّ عليها- إلخ-).

لا يخفى انّه انّما يكون من المستثنيات، بناء على الاحتمال الاتى في كلامه، كما انّه عليه انّما يكون منها بناء على كون الاستثناء، من مطلق نقلها، لا خصوص بيعها، كما هو الحال في غير واحد من موارده الاتية و الماضية، فلا تغفل.

[و منها ما إذا لحقت بدار الحرب]

قوله (قدس سره): (و منها ما إذا لحقت بدار الحرب- إلخ-).

اللحوق بدار الحرب ان كان موحيا لزوال رقيّتها لمولاها و استرقها غير مولاها، فلا إشكال في جواز بيعها، بل لا يكون من موارد الاستثناء من القاعدة الّتي ذكرها، لوضوح عدم شمولها له، و ان استرقها المولى، فيه إشكال، لإطلاق الأدلّة، و من دعوى انصرافها عن هذه الصّورة، أو عدم‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست