اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 12
للمالك- إلخ-).
بل لا يجدي في ذلك، إذا شكّ في تشريع أصل هذا النوع أيضا، حيث انّه مسوق لبيان سلطنة المالك، و تسلّطه، قبالا لحجره، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة، كي يجدي فيما إذا شكّ في تشريع سلطنته، فلا يجوز التمسّك به على صحّة معاملة خاصّة، و جواز تصرّف خاص، مع الشّك فيهما شرعا.
فافهم، كي ينفعك في غير المقام.
قوله (ره): (و امّا ثبوت السيرة و استمرارها على التّوريث- إلخ-).
هذا في سيرة المسلمين، و امّا سيرة العقلاء، بما هم عقلاء، فلا شبهة فيها، و لا ريب يعتريها، حيث استقرّت طريقتهم على ذلك، من غير اختصاص بأهل ملة، و نحلة، و لم يردع عنها، صاحب شريعة، حيث لو ردع، لشاع نقله، و ذاع لتواتر الدّواعي، في مثل هذه المسألة إليه، فالأولى التّمسك بها، كما تمسّك بها في غير مقام، فإنّها أسلم ممّا تمسك به في المقام.
قوله (ره): (ان القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين- إلخ-).
لا يخفى، انّه انّما يتوجه ما افاده من الاستبعادات، على القول بها، إذا لم يقل القائل بها بالأول إلى البيع، بعد التصرف، أو التّلف، و قال: انّ الملك بعد أحدهما انما يكون به، لا بالمعاطاة بشرطها، بل يكون بالنسبة إليه لغوا، و ان كانت مؤثّرة للإباحة، و اما على القول بالأوّل، فلا يلزم انخرام قاعدة «العقود تابعة للقصود» و لا كون ارادة التصرّف، و لا التّصرف من جانب، و لا التلف السماوي من المملّكات، فان التمليك انّما حصل بنفس التّعاطي، الذي قصد به التمليك، لا بهذه الأمور، بل بشرطها.
و امّا حديث تعلق الأخماس، و الزكوات، و الاستطاعة- إلخ- بغير الاملاك، ففيه انّه لا محذور في ذلك في كثير منها، كالاستطاعة، و أداء الدّين، و النفقة، و الغنى، كما سيشير إليها، و كذا الوصايا، لو لم نقل بكفاية مثل الوصيّة، من التصرف في حصول الملك بالتعاطي، و الّا فلا إشكال، فإنّ نفوذها حينئذ يكون في الملك، و كذا لمواريث، فإنه لا اشكال بناء على الأول بموت أحد المتعاطيين، كتلف أحد الملكين، كما ليس ببعيد، و امّا بناء
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 12