responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 11

الإيجاب، و القبول، من شرائط انعقاد البيع بالصيغة، لا يقتضي كونهما من شرائط البيع مطلقا، و لو بالمعاطات، و ليكن المراد بالإيجاب اللفظيين منهما، و الّا لم يكن المعاطاة بخالية عنهما، كما لا يخفى.

قوله (ره): (لكن في عدّ هذا، من الأقوال تأمّل- إلخ-).

وجهه، انّه مع شرط اللفظ، يكون البيع بالصيغة، لا بالفعل، لكنه يمكن ان يقال: انه يكون كذلك، إذا اعتبره، لكي يقع المعاملة به، لا إذا كان لأجل الدّلالة، على انّها بالتّعاطي، فتأمل.

قوله (ره): (و يدلّ عليه أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] حيث دل على حلّية جميع التّصرفات- إلخ-).

و الظاهر انّ سبب التصرف فيها، و صرف الحكم بالحليّة إلى التّصرفات، عدم كون البيع بنفسه اختياريّا، لكونه مترتّبا على سببه بلا اختيار، و أنت خبير، بانّ مجرّد ذلك لا يخرجه عن الاختيار المعتبر في متعلّق الأحكام، و على ذلك، فلا دلالة لها على المدّعى، فإنها مسوقة لبيان تحليل البيع، بمعنى التمليك قبالا لتحريم الرّبا. نعم لو كان البيع فيها، بمعنى ما يوجبه، لدلّت على صحة المعاطاة، و لو كان المراد من الحليّة، مجرد التكليف، فان تحليل الشّارع للبيع بما يتوسل به، الى التّمليك، و ترخيصه فيه كذلك، كما هو ظاهرها، ملازم عرفا لامضائه و إنفاذه، كما ان تحريم معاملة، و النهى عنها كذلك، يدلّ على الردع عنها كما في تحريم الرّبا، و فيما علّقنا على الخيارات، ما له نفع في المقام.

قوله (ره): (فمرادهم بالبيع، المعاملة اللازمة- إلخ-).

بل المعاملة الشرعيّة، و لذا صرّح في الغنية [2]، بكون الإيجاب و القبول، من شرائط الصّحة، لا اللّزوم. فافهم.

قوله (ره): (فهو انّما يجدي، فيما إذا أشكّ في انّ هذا النوع من السلطنة، ثابتة


[1]- البقرة: 275.

[2]- الغنية- كتاب البيع- 523.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست