اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 11
الإيجاب، و القبول، من شرائط انعقاد البيع بالصيغة، لا يقتضي كونهما من شرائط البيع مطلقا، و لو بالمعاطات، و ليكن المراد بالإيجاب اللفظيين منهما، و الّا لم يكن المعاطاة بخالية عنهما، كما لا يخفى.
قوله (ره): (لكن في عدّ هذا، من الأقوال تأمّل- إلخ-).
وجهه، انّه مع شرط اللفظ، يكون البيع بالصيغة، لا بالفعل، لكنه يمكن ان يقال: انه يكون كذلك، إذا اعتبره، لكي يقع المعاملة به، لا إذا كان لأجل الدّلالة، على انّها بالتّعاطي، فتأمل.
قوله (ره): (و يدلّ عليه أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1]حيث دل على حلّية جميع التّصرفات- إلخ-).
و الظاهر انّ سبب التصرف فيها، و صرف الحكم بالحليّة إلى التّصرفات، عدم كون البيع بنفسه اختياريّا، لكونه مترتّبا على سببه بلا اختيار، و أنت خبير، بانّ مجرّد ذلك لا يخرجه عن الاختيار المعتبر في متعلّق الأحكام، و على ذلك، فلا دلالة لها على المدّعى، فإنها مسوقة لبيان تحليل البيع، بمعنى التمليك قبالا لتحريم الرّبا. نعم لو كان البيع فيها، بمعنى ما يوجبه، لدلّت على صحة المعاطاة، و لو كان المراد من الحليّة، مجرد التكليف، فان تحليل الشّارع للبيع بما يتوسل به، الى التّمليك، و ترخيصه فيه كذلك، كما هو ظاهرها، ملازم عرفا لامضائه و إنفاذه، كما ان تحريم معاملة، و النهى عنها كذلك، يدلّ على الردع عنها كما في تحريم الرّبا، و فيما علّقنا على الخيارات، ما له نفع في المقام.