responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 108

و الخلف، و الفساد بين الأرباب، و غير ذلك، أو ما لم يطرء عليه مثل ذلك، و الّا فالحبس انّما كان معتبرا فيه ببدله، بان يكون حبسه بمالية غايته يكون حبسه بنفسه قبل طروّ أحد الطّوارى، كما هو المقصود الاولى الأصلي و ببدله، فيما إذا طرء أحدها، و هو المقصود الثّانوي، محلّ اشكال بل و خلاف. و قد انقدح بذلك، انّ جواز البيع، ينافي الحبس الذي يكون به قوامه، أو يكون من لوازمه و خاصيّته على وجه و قول، فلا محيص على هذا عن بطلانه، و على وجه آخر يكون كذلك، بالنسبة إلى مرتبة منه، و هي المرتبة الاولى، و المقصود الأقصى، لا بحسب حقيقته و ماهيّته، كي يوجب بطلانه كلّا، و اضمحلاله أصلا.

و بذلك ظهر ان من يقول ببطلانه بالجواز، كان نظره الى ان المنع عنه من لوازمه و أحكامه، لو لم يكن داخلا في قوامه، و ان من يقول بعدم بطلانه به، بل بالبيع كان نظره الى انّه من لوازم بعض مراتبه، لا من خواصّ حقيقية أو من مقومات ماهيّته، لكنه لا يخفى انّه بالبيع على هذا، لا يبطل الوقف أيضا، إلّا بالنسبة إلى العين نفسها، لا ببدلها. و قد عرفت ان حبسها بنفسها مرتبة من المقصود، لإتمامه، مع انّ صريح كلامه- ره- عدم بطلانه بالجواز، بل بالبيع فيما إذا قبل به، لضرورة البطن الموجود، مع انّه ينافي الحبس المعتبر فيه رأسا، و لعلّ نظره (قدس سره) الى انّ الوقف معه لا يصير كأنّه ما كان عن رأس، بحيث لو اتّفق عدم بيعه، مع جوازه الى ان ارتفع ما كان سوّغه كان كما إذا لم يرتفع، بل يصير كما إذا لم يكن هناك ما سوّغه.

و لا يذهب عليك انّ عدم البطلان بهذا المعنى، لا يستلزم عدمه مطلقا، ضرورة بطلانه فعلا بطروّ ما ينافيه بذاته أو بخاصيّته، عرفا و شرعا، فما دام هذا المنافي، كان الوقف غير نافذ، فباطل، و إذا ارتفع بارتفاع موجبه، كضرورة أربابه، أو خلفهم المؤدّي إلى خرابه، عادت صحته، فيصير صحيحا شرعا، كما كان أولا، و لا غرر فيه أصلا، و يمكن بذلك التّصالح بين القولين، كما لا يخفى. فتدبر جيّدا.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست