responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 109

ثم انّه لا يلزم على هذا مخالفة لقاعدة (العقود تابعة للقصود)، فإنّه أيضا مقصود، غايته انّه ليس بالمقصود الأقصى.

ان قلت: كيف إدراج هذه المرتبة في العقد، مع انّه لا يكاد تدرج في إرادته من مثل (وقفت كذا) مع وضوح تبعيّته للقصد.

قلت: لا بدّ في إدراجه فيه، و قصده من دلالة أخرى، و هي كون الواقف بصدد جعلها صدقة جارية ينتفع بها، و العين غالبا بنفسها لا تصلح لذلك، لكونها في معرض الخراب، و غيره ممّا ينسدّ به باب الانتفاع بها، فيكون قرينة على حبسها بنفسها، ما لم يطرء مثل ذلك، و ببدلها فيما إذا طرء، فافهم. و بالجملة فالوقف لا ينافي جواز البيع، الّا فيما إذا لم يكن هناك طار أصلا، و اما مع طروّه فلم يظهر انّه ينافيه، و يأتي تفصيل القول فيه، في ذيل كلامه- ره- و الإجماع أيضا لم يقم الّا على عدم الجواز كذلك، و الاخبار الدّالة على المنع [1]، و ان كانت مطلقة، الّا ان إطلاقها، ليس بلحاظ الطّوارى، فلا مجال للتّمسك به في الحكم بعدم الجواز مع أحدها عند الشّك فيه بلا اشكال، فلم يبق إلّا أصالة عدم الجواز الثابت قبل طروّها، فلا بدّ من اتباعها الى ان يقوم دليل على الجواز.

[فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور]

[الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه]

قوله (قدس سره): (و الحاصل انّ جواز بيعه تبعا غير مناف لما قصده الواقف- إلخ-).

و ذلك انّه و ان أخذ في حقيقة الوقف بقاء العين الموقوفة، الّا انّه فيما إذا لم يؤدّ الى انعدامها أصلا، و امّا فيما يؤدّي إليه، فإن كان البقاء ممّا لا بد منه في الوقف، فلا محيص عن ان يكون بماليتها لا بنفسها، كما لا يخفى، غاية الأمر لا بدّ من بقائها بنفسها ما دام يمكن، و لا يؤدّى الى التّلف، و بماليّتها و بدلها فيما يؤدّى، كيف و ليس هذا الحبس، إلّا لأجل الانتفاع بها، فكيف يوجد فيما يوجب ضياع أصل العين. و بالجملة دعوى القطع بأنّ أخذ حبس العين بشخصها في الوقف، انّما يكون ما دام لم يؤدّ الى الانعدام، و الّا فيبدلها‌


[1]- وسائل الشيعة: 13- 303- ب 6.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست