responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 107

الجامع بين الحقوق، فإنّه على شتاتها، و تفرقها، يكون مجتمعة في المنع عن تأثير البيع، فلا بدّ ان يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه، و يكون الشرط هو فقد ذاك الجامع الذي عبّر عنه بكونه طلقا، اى فاقدا لذاك المانع، فليس الأمر في الأصالة و الفرعة في هذا الشرط، و فروعه على العكس، فافهم.

[مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا]

قوله (قدس سره): (و مما ذكرنا ظهر انّ المانع من بيع الوقف أمور ثلاثة- إلخ-).

و التّحقيق انّ واحدا منها لا يصلح للمنع عن البيع، امّا الواقف فلانقطاع العين الموقوفة منه بالوقف، و صيرورته أجنبيّا عنها كغيره، و استحقاقه الأجر و الثواب بنفس وقفه كسائر عباداته، و كونها صدقة جارية، لا يقتضي كونها متعلّقة لحقّه، غاية الأمر انتفاعه بها ما دامت باقية، لأجل خصوصية عمله، مثل «من سنّ سنة حسنة [1]» من دون تعلق حق منه بها أصلا، و اما اللّه تبارك و تعالى، فالأعيان الموقوفة كسائر الأعيان من السموات و الارضيين، و ان كانت ملكا له تعالى، الّا انّه ليس بمانع عن البيع، و كون نفس الوقف للّه تعالى، و هذا العمل له، و عليه عوضه، لا يقتضي كون العين الموقوفة متعلّقة بحقّ له، مانع عن بيعها، كما لا يخفى، و اما البطون اللّاحقة، فلو سلّم كون العين فعلا متعلّقة لحقّها، فإنّما يكون مانعا عن بيعها على ان يكون الثمن ملكا للموجودين من الموقوف عليهم، لا على ان يكون الثّمن كالمثمن متعلّقا لحقوقها، إذا كان البيع صلاحا للوقف، فلم يبق ما يمنع عنه، الّا الإجماع، و الاخبار. و دعوى كون جوازه منافيا لمقتضى العقد، سواء كان عدم البيع و مثله، مأخوذا في قوامه، أو كان من لوازمه و أحكامه، و هذه الدّعوى بينّة في الجملة، ضرورة انّ حبس الأصل الذي لا معنى له، الّا الممنوعيّة عن التّصرفات النّاقلة أو المتلفة له، داخلة في قوامه، و لا أقلّ من كونه من لوازمه و أحكامه.

نعم كونه كذلك مطلقا، و لو طرء عليه من الأداء الى الخراب،


[1]- كنز العمال- ح 43079 و 43077 (و بهذا المعنى ورد في البحار- 71- 258).

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست