responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 105

اللاحق، لا في مساق جواز السبقة حتى كان عدم جواز السبق إلى أموال الناس بدليل خاص، فلا يجوز التّمسك بإطلاقه فيما إذا أشك في جوازه، كالأرض العامرة التي هي تكون ملكا للإمام (عليه السلام).

قوله (قدس سره): (فان كانت العمارة اصلية فهي الإمام (عليه السلام)- إلخ-).

بلا اشكال و لا كلام إذا لم يملكها غيره بالحيازة، بناء على التّملك بها، و الّا فحالها حال الأرض المحياة الّتي عرضها الموت التي قضيّة الاستصحاب، و بعض الاخبار، بقائها على ملك مالكا، و بعض الاخبار دلّ على ان الأرض الخربة تركها أهلها و عمرها غيرها فهي لمعمرها [1].

قوله (قدس سره): (ثم ما يملكها الكفّار من الأرض [2]- إلخ-).

كانت محياة، أو عامرة بالأصل، أو ميتة إذا عرضها الموت، بناء على بقائها في ملك مالكها، إذا الظاهر من الدّليل حكم المفتوحة عنوة، صيرورة كلّما كان مملوكا للكفّار، ملكا للمسلمين، فليراجع الأدلة.

قوله (قدس سره): (و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها- إلخ-).

و عليه يشكل بيع ارض العراق و شرائها، فإنّها فتحت عنوة، مع انّه من المتعارف بلا نكير، و يدفع بأنّ المحياة منها حال الفتح، كانت ملكا للمسلمين، و امّا الميتة حاله فهي لمحييها، فكل ارض منها لم يعلم كونها محياة حاله، و كانت تحت يد، يحكم بكونها ملكا لذي اليد، فجاز بيعها و شرائها، مع انّ ما كانت محياة حاله، يمكن ان يكون الامام (عليه السلام) قد نقلها.

لا يقال: نعم، و لكن لا يكاد و يكون اليد الامارة الملك في الطرف العلم الإجمالي.

فإنه يقال: نعم، لكنه لو لا الانحلال الى العلم التّفصيلي و الشّك‌


[1]- وسائل الشيعة: 17- 328- ب 3.

[2]- و في المصدر: ثم ما ملكه الكافر من الأرض.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست