responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 106

البدوي، و ذلك لانّ ما علم تفصيلا من الأراضي الخراجيّة، بالمقدار المعلوم بالإجمال، و لو لم يكن بذاك المقدار، فاطرافه غير محصورة بلا اشكال.

قوله (قدس سره): (ففي عدم جواز التّصرف الّا فيما أعطاه السلطان الذي حلّ قبول الخراج- إلخ-).

الظّاهر انّه لا إشكال في جواز التّصرف فيما أعطاه السّلطان و قبله مما كان تحت سلطانه، لما دلّ من الاخبار على جواز التّقبيل منه، و امّا ما لا يكون بيده و تحت سلطانه، ففيه اشكال، لاحتمال ان يكون الفقيه مرجعا في مثله في حال الغيبة أو السّلطان، كما كان في غيره ممّا يكون تحت يده، فلا بدّ في التّصرف فيه من إذنهما، لدوران الأمر بينهما لو أمكن، و الّا فيما أمكن للعلم بان الشّارع لا يرضى بتعطيله مطلقا، و لا ينافي هذا، توقّفه على اذن الفقيه أو السلطان لو أمكن، كما لا يخفى. نعم لا يبعد دعوى كفاية إذن الفقيه فيه مطلقا، و عدم الاعتداد بإذن السّلطان في غير ما نهض عليه الدّليل، لما دلّ على عدم جواز الرّكون الى الظالم [1].

قوله (قدس سره): (و يؤيّد بل يدل عليه استمرار السّيرة خلفا عن سلف، على بيع الأمور المعمولة- إلخ-).

لا يخفى انّه لا تأييد فيه، فضلا عن الدّلالة، لعدم إحراز كون الأراضي الّتي يؤخذ منها الأمور المعمولة محياة حال الفتح، كي يكشف السيرة إذا كانت واجدة لشرائط الاعتبار عن كونها كالمباحات، و قد عرفت انّ إطلاق (من سبق) [2] انما يكون في مساق بيان أحقيّة السّابق من اللّاحق.

فتذكر.

[و اعلم أنه ذكر الفاضلان في في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا]

قوله (قدس سره): (فالتّعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة- إلخ-).

هذا بحسب النظر الجلي العرفي، و اما بحسب النّظر الدّقيق، فالمانع هو‌


[1]- هود: 113.

[2]- ورد بهذا المعنى في السنن لأبي داود- 3- 178.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست