responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 104

العقد عرفا أيضا، كما صحّ الرّجوع الى عمومات البيع أيضا، فيما إذا شكّ في- ماليّته شرعا، فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (ثمّ انّهم احترزوا باعتبار الملكيّة [1]، من بيع ما يشترك فيه النّاس- إلخ-).

أي ما يباع لهم و جاز لهم التّملك بالاحتطاب، و الاصطياد، و الاتّخاذ، و عدم جواز بيعها قبل تملّكها ليس لعدم ملكيتها لأحد، و الّا فقد عرفت عدم اعتبار الملكيّة قبل البيع، بل لعدم كونها قبل التّملك مالا يبذل بإزائه المال، و يكون بذله بإزائه سفها، و أكل المال بإزائه باطلا، فافهم.

[الكلام في أحكام الأرضين]

قوله (قدس سره): (و احترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة- إلخ-).

لا يخفى انّ مجرد اعتبار الملكية، لا يوجب الاحتراز عنها، لكونها مملوكة أيضا للمسلمين بنحو من الملك، مع انّه لا وجه للاحتراز عنها، لصحة بيعها إذا رأى الامام (عليه السلام) فيه المصلحة، و توقف صحة بيعها على المصلحة، غير عدم جواز بيعها.

قوله (قدس سره): (ربّما يكون في بعض الاخبار [2]، وجوب أداء خراجه الى الامام (عليه السلام)- إلخ-).

و هذه الاخبار ظاهرة في بقائها في ملك الامام (عليه السلام) أيضا، و هي أظهر مما دلّ على حصول الملك بالاحياء لمن أحيا، و لو سلّم عدم كونها أظهر، فالتّوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الملك على حصول الاختصاص، ما يساعد عليه العرف، فيتعيّن لو لا الإجماع على حصول الملك.

قوله (قدس سره): (فدخل في عموم النبوي: من سبق الى ما لا يسبقه أحد [3]- إلخ-).

انّما سيق الإطلاق مساق أحقيّة السابق، و عدم جواز مزاحمة‌


[1]- و في المصدر: باعتبار الملكية في العوضيين من بيع.

[2]- وسائل الشيعة: 17- 328- ب 3- ح 2.

[3]- السنن للبيهقي: 6- 142 (باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد).

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست