responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 97

حين أكل الميتة عن إكراه و اضطرار، محرّم و باق على تحريمه.

و هذا أيضا جواب آخر بالنسبة إلى وجوب ردّ المثل و القيمة، و وجوب الجبران فيما إذا اضطرّ إلى إتلاف مال الغير، أو اضطرّ إلى إصلاح داره المنجرّ إلى فساد جدار دار جاره، فإنّ رفع الضمان بما هو هو لا سعة فيه، و بالنسبة إلى الحكم التكليفيّ المترتّب عليه ليس مكرها، و لا مضطرّا، و هكذا بالنسبة إلى الغسل الواجب الشرطيّ، أو البقاء على الوضوء الواجب الشرطيّ.

إن قلت: يجوز رفع الحكم الوضعيّ بنفسه؛ لما فيه السعة باعتبار التكليف و الضيق الآتي من قبله.

قلت: ليس هذا الرفع شأن الحديث؛ لأنّه جاء للتوسعة على المكره و المضطرّ بالنسبة إلى ما استكره عليه و اضطرّ إليه، لا غيره، و لا مكره و لا مضطرّ إلّا بالنسبة إلى أكل النجس و الميتة، فما هو مورد الاضطرار فيه السعة، و لا سعة في رفع الحكم الوضعيّ إلّا باعتبار أمر آخر. و بعبارة اخرى الحديث فيه المنّة و السعة بالنسبة، لاعلى إلاطلاق.

و إن شئت قلت: المكره و المضطرّ إلى أكل النجس مثلا؛ و إن كان متعلّق الإكراه و الاضطرار هو أكل الميتة أوّلا و بالذات، و لكنّه ينتهي إلى الاضطرار إلى العصيان و مخالفة المولى، و هذا الاضطرار الأخير يوجب الرفع، دون الاضطرار الأوّل.

و بعبارة اخرى: تارة يكره على أكل الميتة، فلا يرفع به إلّا حرمة أكل الميتة، و اخرى: يكره على أكل النجس، فهو في الحقيقة راجع إلى الإكراه على العصيان، و هكذا في جانب الاضطرار، فلا يرفع بمثله حكم النجس، إلّا أنّه معذور بحكم العقل؛ لأنّ العصيان ليس بسوء الاختيار و إن كان بالاختيار، و ما هو الموجب للاستحقاق و لصحّة العقوبة هو الأوّل، فاغتنم.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست