responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 96

الشرطيّة؛ لأنّ السعة باعتبار حال الإكراه، لا باعتبار حال زواله كما مرّ [1]، و قد عرفت: أنّ في حال الإكراه لا ترتفع الجنابة؛ لما لا سعة في رفعها، فيكون جنبا وضعا، و إذا زالت حالة الإكراه يجب عليه الغسل شرطا؛ إذا كان الوقت واسعا له، كما هو مفروض البحث، و إلّا فمع ضيق الوقت ينتقل من المائيّة إلى الترابيّة؛ لأجل الأمر الآخر.

فما قد يقال بالالتزام بالتبديل من المائيّة إلى الترابيّة عند الضيق‌ [2]، أجنبيّ عن بحث حديث الرفع الرافع لمطلق الآثار، اللازم منه رفع الجنابة المترتّب عليه عدم وجوب الغسل، و عدم ناقضيّتها للوضوء السابق، و هكذا.

فبالجملة: لو اكره على الجنابة تكون حرمة الاستمناء مرفوعة، دون الجنابة؛ لما لا سعة في رفعها بما هي هي، و لا معنى لرفع آثارها باعتبار حال ارتفاع الإكراه؛ لما لا يكون الحديث منّة بالنسبة إلى تلك الأحوال.

نعم، يبقى الإشكال الآخر: و هو لزوم بقاء الوضوء السابق على الاستمناء، فتأمّل.

بقي الإشكال بالنسبة إلى الشرب حال نجاسة الفم، فإنّ النجاسة لا ترتفع، و لأجل ذلك لو لاقت شيئا يحرم على غيره أكل الملاقى- بالفتح- إذا لم يكن مضطرّا أو مكرها، فلا تزول النجاسة بالحديث، و دعوى زوالها الحيثيّ، غير تامّ جدّا. مع أنّه لا سعة على المكره و المضطرّ في رفع النجاسة.

و أمّا بالنسبة إلى حكمها؛ و حرمة شرب ملاقيه و أكله، فيجوز أن يقال: إنّ في رفع الحكم الوضعيّ بما هو هو، ليس سعة، و الحكم التكليفيّ المتعلّق به و إن كان في رفعه السعة، إلّا أنّ الإكراه و الاضطرار غير متعلّق به كما هو الظاهر، فشرب الماء


[1]- تقدّم في الصفحة 90.

[2]- تهذيب الاصول 2: 170.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست