responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 98

ثمّ إنّه سيظهر تمام البحث حول سائر الوضعيّات- كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة- في أبواب العبادات، بل و المعاملات، و هكذا الأحكام المختصّة بطائفة من فقرات الحديث إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و قد اجّل البحث و التأليف لأجل تشرّفنا بالحجّ، رزقنا اللّه تعالى إيّاه في كلّ عام، و لأجل أيّام عزاء سيّد الشهداء (سلام اللّه تعالى عليه)، و كان ذلك عام خمسة و تسعين بعد الثلاثمائة و الألف من الهجرة النبويّة، على مهاجرها آلاف الثناء و التحيّة، في النجف الأشرف، على مشرّفه السلام.

الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار و عدمه‌

من الجهات الراجعة إلى البحث الكلّي عن الحديث الشريف: هي أنّ الرفع أعمّ من الموارد التي تحصل بسوء الاختيار، أم يختصّ فيه، و جهان.

بل صرّح العلّامة الأراكيّ بالثاني‌ [2]، و لعلّ نظره إلى الانصراف، و فهم العرف و العقلاء؛ ضرورة أنّه لو اكره بسوء الاختيار على شرب الخمر، يستحقّ العقوبة، و هو مقتضى الكتاب ظاهرا، حيث قيّد مورد الاضطرار بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ [3].

و الذي يستلزم القول المذكور، ممنوعيّة العبور من المكان الذي يسهو في النظر إلى المحرّمات، أو غير ذلك، و الالتزام به مشكل. و هكذا لو كان الأمر كما قيل، للزم عدم سقوط تكليف صوم رمضان عن المريض الذي مرضه بسوء الاختيار. بل‌


[1]- يأتي في الصفحة 103 و ما بعدها.

[2]- مقالات الاصول 2: 57، نهاية الأفكار 3: 212 و 218.

[3]- البقرة (2): 173.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست