responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 95

النجس، و نجاسة ملاقيه- و هو الشفتان مثلا- من الالتزام بأحد الأجوبة السابقة، و قد عرفت ما فيها.

و لعلّ القائلين برفع العقاب، أو بعدم شمول الحديث للأحكام الوضعيّة، لمّا رأوا هذه المعضلة التزموا بذلك، و إلّا فدعوى: أنّ الأحكام المرفوعة به هي الثابتة بالإطلاق، دون الثابتة على الإطلاق‌ [1]، غير كافية؛ لأنّ مثل الجنابة و النجاسة ثابتة بالإطلاق.

أو دعوى: أنّ تلك الوضعيّات لا تنالها يد الجعل، فلا تنالها يد الوضع، غير كافية؛ لأنّ نيلها باعتبار أحكامها ممّا لا بأس به. مع أنّها ممّا تنالها يد الجعل حسبما تحرّر [2].

فيبقى في المقام جواب آخر: و هو أنّ في رفع النجاسة و الجنابة بما هي هي، ليس سعة، فما فيه السعة هي الأحكام المترتّبة عليها، كما أنّ الأحكام التي هي تترتّب عليها ترتفع به؛ لما فيها من السعة، كحرمة الاستمناء و الإجناب المحرّم، و شرب النجس، و أكل الميتة. فما هو المرفوع هي حرمة الشرب بعد أكل النجس استكراها، كما فيما إذا اكره على أكل الميتة، و كان الإكراه مستمرّا، فشرب في الأثناء الماء، مع أنّه ينجس بملاقاة الشفة المتنجّسة، فإذا لم يكن مكرها على شربه، و لا مضطرّا إليه بالخصوص، فيلزم جواز شربه حين الإكراه، أو الاضطرار إلى أكل الميتة، و هكذا شرطيّة الطهارة من الحدث، و الالتزام بذلك مشكل كما هو الواضح، فهذا الجواب أيضا غير كاف.

و يمكن أن يقال: إنّ في صورة الإكراه على الجنابة إذا زال الإكراه، فلا ترتفع‌


[1]- منتهى الاصول 2: 186.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 430- 433.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست