responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 94

و هكذا، فافهم و اغتنم.

بقي شي‌ء: قد تبيّن أنّ تمام الإشكال، ناشئ عن كون الحديث رافعا لمطلق الآثار، أو الآثار الظاهرة التي منها الضمان الموجب لوقوعهم في المعضلة، و توهّموا أنّ حلّها ينحصر بدعوى: أنّ الحديث منّة على الامّة [1]، و قد عرفت ما فيه‌ [2].

و أمّا على مسلكنا البديع: و هو أنّ حديث الرفع دليل على وضع السعة و المرفوعيّة للعناوين المذكورة؛ بحيث تصير النتيجة عامّين من وجه، و لا يلزم تقييد في مطلق الجملات، و يكون الحديث مقدّما على الأدلّة الاخر، إلّا فيما إذا كان الحكم مهتمّا به، فعلى هذا لا يلزم إشكال رأسا حتّى نحتاج إلى حلّه، كما هو الظاهر، فاغتنم.

الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار و أجوبتها

قد تبيّن فيما سلف: أنّ المسلك الثاني- و هو رفع العناوين و الموضوعات ادعاء- هو الأقرب لو لم يتمّ المسلك الثالث الذي أبدعناه‌ [3]، و إذا كان في جميع الفقرات إسناد مجازيّ، فالمصحّح هو رفع جميع الآثار؛ لأنّ رفع بعض الآثار يحتاج إلى مؤونة زائدة، أو يكون بعضها أظهر، و لا أظهريّة إلّا للعقاب، و لكنّه ممنوع ثبوتا كما مرّ [4]، فإذا كان مطلق الآثار مرفوعا، فيتوجّه الإشكال الذي مرّ في ذيل البحث السابق، و كان ينبغي أن نذكره هنا كما لا يخفى.

و على كلّ تقدير: فلا بدّ في مثل الإكراه على الجنابة، و الاضطرار إلى أكل‌


[1]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 38.

[2]- تقدّم في الصفحة 85.

[3]- تقدّم في الصفحة 70.

[4]- تقدّم في الصفحة 59- 60.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست