responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 93

الخلط بين الحيثيّات.

و دعوى: أنّ الموصول إشارة إلى الميتة، و هي مرفوعة ادعاء، غير مقبولة، بل و لو كان فيه الإشارة، و لكنّه يشير إلى ما هو مورد الاضطرار؛ و هو الأكل و الشرب، و ما هو موضوع سريان النجاسة مثلا هي الملاقاة بما هي هي، و هي ليست مورد الاضطرار.

نعم، لو اكره على ملاقاة النجس بما هي هي، فلا منّة في رفعها إلّا بلحاظ الوجوب الشرطيّ المتأخّر، و قد عرفت ما فيه أيضا [1].

وهم و دفع:

لو كان البيان الأخير و هو رفع الأحكام التأسيسيّة، مورد النظر في الحديث الشريف، للزم عدم شموله للبيع الواقع عن الإكراه.

و فيه: أنّ الأمر كما تحرّر، إلّا أنّ بيع المكره باطل عند العقلاء، و لا توسعة من ناحية الشرع في رفع صحّته، مع أنّ في رفع الصحّة إشكالا يأتي في البحث الآتي إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

و لذلك قلنا: إنّ الخبر المتمسّك فيه بحديث الرفع في باب الحلف على العتاق و الصدقة و الطلاق عن إكراه، ليس من التمسّك في محلّه احتمالا؛ لكونه من الجدال الجائز بالكتاب و السنّة [3]، و هنا نقول: إنّه ليس في محلّه قطعا؛ لما لا سعة في رفعه بعد كونه غير ممضى عند العقلاء بالضرورة.

فعلى ما تحرّر، تكون التوسعة بلحاظ حال المعنونين، لا الامّة، كما هو الظاهر، من غير أن يلزم عدم الضمان في الإكراه على الإتلاف و الاضطرار إليه‌


[1]- تقدّم في الصفحة 90- 91.

[2]- يأتي في الصفحة 96- 97.

[3]- تقدّم في الصفحة 59.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست