responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 92

و من الغريب ما قد يقال: بأنّ وجوب الغسل الشرطيّ في توسعة الوقت، غير مرفوع، و في الضيق يتبدّل التكليف إلى الترابيّة [1]! فإنّه لا يجوز التأخير إلى التضييق؛ حسبما هو مورد الفتوى‌ [2]، فلو كان الوجوب مرفوعا في مقدار من الزمان المتعيّن فيه عقلا- لما فيه من التوسعة- لا يبتلى المكلّف بالعصيان و العقاب، فما في «تهذيب الاصول» من قلم المقرّر- حفظه اللّه تعالى- احتمالا.

فعلى هذا، لا يمكن حلّ المشكلة على وجه يكون المرفوع مطلق الآثار، سواء كان النظر إلى التوسعة على الامّة، أو على المعنونين بتلك العناوين.

و لو أمكن حلّ المشكلة بالنسبة إلى الضمان في الأمثلة السابقة؛ إذا كان النظر إلى التوسعة على المعنونين خاصّة بالبيان الأخير، و لكن لا يمكن حلّها بالنسبة إلى مطلق الآثار إلّا بدعوى عدم جريان الحديث رأسا بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة [3]، أو دعوى: أنّ هذه الوضعيّات أحكام ثابتة على الإطلاق‌ [4]، و قد مرّ ما في كلا الوجهين من الإشكال‌ [5].

و سيمرّ عليك من ذي قبل حلّ المشكلة في الأسباب و المسبّبات‌ [6]؛ و إن خرجنا عن طور البحث المخصوص بالمسألة الثالثة هنا، و ذكرنا تمام ما عندهم في حديث رفع مطلق الآثار، إلّا أنّه نشير في محلّه إلى ما هو الحقّ عندنا.

و يمكن دعوى: أنّ ما هو مورد الإكراه و الاضطرار هو أكل الميتة، و هو محرّم، فيرفع حرمته، و أمّا ملاقاة النجس فهي ليست مورد الاضطرار حتّى ترتفع، و لا يعتبر


[1]- تهذيب الاصول 2: 170.

[2]- العروة الوثقى 1: 480، فصل في التيمّم، المسألة 26.

[3]- نهاية الأفكار 3: 221- 223.

[4]- منتهى الاصول 2: 186.

[5]- تقدّم في الصفحة 87- 89.

[6]- يأتي في الصفحة 122- 125.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست