responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 91

و أنّ الرفع دائر مدارها، و القول ببقاء الرفع بعد زوالها غير صحيح، فالقول بارتفاع الضمان و النجاسة غير تامّ؛ لما يلزم من التوسعة عليهم بعد زوال العناوين المذكورة، و هو غير مقصود في الحديث الشريف، فافهم و اغتنم جيّدا.

و بالجملة: لو لا بعض الإشكالات كما مرّ [1]، لكان لهذا البيان حول مشكلة الحديث أهمّية خاصّة، و إن خفي عليهم.

تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار

قد انجرّ ذيل البحث من هذه المسألة إلى مسألة: أنّ الالتزام برفع مطلق الآثار يستتبع المشكلة، كما عرفت في مثل الإكراه على الجنابة، و الاضطرار إلى أكل النجس، و نسيان شرب المتنجّس‌ [2].

و قد كان في نفسي حلّ المشكلة في مسألة الضمان و الإكراه على الإتلاف؛ بأن نقول في أمثاله: بأنّ حديث الرفع لا يشمل إلّا الأحكام التأسيسيّة الإسلاميّة؛ و الأحكام التشريعيّة الإلهيّة، دون الإمضائيّة التي هي أحكام عرفيّة عقلائيّة، لا يكون التضييق مستندا فيها إلى الإسلام حتّى يرفعها الحديث الشريف، كما احتملنا ذلك في قاعدة نفي الحرج و الضرر [3]، و في باب الشرط المخالف للكتاب‌ [4]، فإنّه على هذا يلزم التفصيل، و يكون الضمان ثابتا، و وجوب الجبران غير مرفوع و هكذا.

و لكن في مثل الإكراه على الجنابة، و الاضطرار إلى أكل النجس، يكون وجوب الغسل الشرطيّ و حرمة أكل النجس و شربه، حكمين تأسيسيّين إلهيّين.


[1]- تقدّم في الصفحة 87- 89.

[2]- تقدّم في الصفحة 87- 88.

[3]- ممّا يؤسف له أنّ رسالته في قاعدة نفي الضرر الّتي ألّفها في بورسا فقدت و لم تصل إلينا.

[4]- تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، القول في الشروط.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست