responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 82

البعث و الزجر، دون أصل البعث و الزجر و الطلب، و هكذا.

أم المرفوع تمام التكليف و الإرادة؛ لكفاية الامتنان المستند إلى الوجوب و الحرمة لرفع التكليف؟

و بعبارة اخرى: كما أنّ في موارد الشكّ في الاستحباب و الكراهة، لا موجب للتمسّك به؛ لما لا منّة، كذلك فيما نحن فيه لامنّة في رفع تمام مراتب الكلفة، بل يكفي رفع الإلزام النفسيّ أو الغيريّ و الشرطيّ.

و الذي هو مقتضى العقل امتناع التجزئة؛ من غير فرق بين كون المتجزّئ نفس الإرادة، أو البعث، فإنّ الثاني بسيط واضح المنع، و الاولى جزئيّة شخصيّة. و لو كانت الإرادة الشديدة قابلة لرفع شدّتها، لما كان وجه لقولهم: «بأنّ الأحكام متضادّة بالأسر [1]؛ إمّا بالذات، أو بالغير» فمنه يعلم امتناع كون المرفوع شدّة الإرادة.

و لذلك قلنا في حديث رفع القلم ببطلان عبادة الصبيّ‌ [2]، و إنّها لو كانت صحيحة فهي لأجل الجهة الاخرى المحرّرة في محلّها: و هي أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء، أمر بذلك الشي‌ء، أو يكفي أصل المطلوبيّة الذاتيّة [3].

و الذي يقتضيه فهم العرف و العقلاء؛ هو أنّ المرفوع يختصّ بما فيه الامتنان، و لا معنى لرفع التكليف على وجه لو أتى المكلّف بالمكلّف به، يكون مستحقّا للعقوبة؛ لأجل التشريع، كما في الأمثلة المذكورة.

فلا بدّ من التخلّص من هذه العويصة؛ و ذلك يمكن لأجل ما تحرّر منّا في محلّه: من أنّ الوجوب و الاستحباب الاعتباريّين، يعتبران من البعث بلا قرينة على‌


[1]- قوانين الاصول 1: 142/ السطر 14، مطارح الأنظار: 130/ السطر 33، كفاية الاصول: 193.

[2]- لعلّه في رسالته التي كتبها حول حديث رفع القلم و هي مفقودة.

[3]- تقدّم في الجزء الثاني: 253- 255.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست