responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 83

الترخيص، و من البعث المقرون بالترخيص‌ [1]، و أمّا إرادة البعث إلى شي‌ء أو الزجر عن الشي‌ء، فهي و إن كانت تختلف شدّة و ضعفا حسب مراتب المبادئ و المحبوبيّة و المبغوضيّة، إلّا أنّ في ناحيته تعالى و تقدّس، لا يكون الرفع إلّا قرينة على عدم وجود الشديدة منها في مورد حديث الرفع، و في مواضع انطباق عناوينه من الأوّل.

فالحقّ الذي لا محيص عنه عند العرف و العقلاء- لو لا الأدلّة الخاصّة الناهضة في الفقه في موارد معيّنة-: هو أنّ حديث الرفع قرينة على أنّ في موارد عدم الطاقة، لا يكون الفعل فيها تشريعا، و في موارد الاستكراه لا يكون البيع الإنشائيّ ساقطا عن القابليّة للحوق الإجازة، و في موارد «رفع ... ما لا يعلمون» يكون محلّ للإتيان الرجائيّ؛ فإنّ المرفوع هو الإلزام، دون أصل المطلوبيّة و الرجحان.

و توهّم: أنّ إطلاق الرفع المستند إلى الموصولات مثلا، يقتضي ارتفاع الكلّ بعد كون الامتنان حكمة التشريع، مندفع؛ بأنّ الحكمة تصلح لصرفه إلى ما ذكرناه بعد شهادة العرف القطعيّة بذلك، فلا تخلط.

و أمّا توهّم: أنّ حديث الرفع لو كان قرينة على عدم الوضع من الأوّل على وجه الكلفة، فلا رفع، فقد مرّ ما فيه؛ فإنّ إمكان الالتزام بالتكليف الواقعيّ في موارده، كاف لذلك‌ [2].

تكملة: لنا أن نقول: إنّ كون حديث الرفع في مقام الامتنان ممنوع؛ لما لا دليل عليه لفظا، فاستظهار شي‌ء من لفظة «الامتنان» في مورد الرفع، غير جائز، و الذي هو القدر المسلّم أنّ حديث الرفع جي‌ء به للتوسعة على هذه الطوائف، سواء كان في تلك السعة امتنان و منّة عرفا و صدقا، أم لم يكن.


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 93- 94.

[2]- تقدّم في الصفحة 72- 76.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست