responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 81

المعاملة، و فيه أحيانا أو كثيرا مشقّة و ضيق على جماعة في شخص تلك المعاملة التي فيها التوسعة على الآخرين، فلا تعتبر المنّة، بل و لو لم تكن منّة، أو كان تضييق في مثل المقام، يكفي لجريان حديث الرفع أصل التوسعة عليهم نوعا.

و الإشكال بعدم جريانه في المانعيّة، أو في أصل تصوير المانعيّة في المركّبات، أو في عدم أثر في جريانه فيها؛ للمثبتيّة، كلّه مختلف فيه، و خارج عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه لو كان سبيل لحلّ الإشكالات المشار إليها يلزم على القول بأنّ الامتنان علّة دائر مدارها الرفع و عدمه التفصيل، فيكون التكليف أو الجزئيّة مرفوعا في مورد، و غير مرفوع في مورد آخر، و الالتزام به غير بعيد في ذاته، إلّا أنّه غير صحيح إنصافا.

بل ربّما لا تكون في رفع المانعيّة في الصلاة منّة؛ إذا كان لا يجزئ المأتيّ به عن المأمور به، كما لا يخفى.

المسألة الثانية: يظهر من «الكفاية» و هو صريح العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه): «أنّ في موارد الرفع، يكون المرفوع نفس الإلزام المجهول؛ لأنّ في رفع أصل التكليف ليس منّة» [1].

و قال العلّامة الأراكيّ: «لا يرفع إلّا إيجاب الاحتياط؛ لأنّ رفع التكليف الفعليّ ليس مورد المنّة» كما مرّ في الجهة الثالثة بما لا مزيد عليه، مع جوابه.

و بالجملة: هل يتجزّأ التكليف حسب الامتنان، فيكون بمقدار المنّة التكليف مرفوعا، فاللزوم مرفوع، دون أصل الحكم؟

و لازمه وجود الأمر الندبيّ و الطلب الاستحبابيّ في موارد الرفع، فإذا كان صوم رمضان ممّا لا يطيقه، أو القيام للصلاة أو الوضوء في الشتاء ممّا لا يطيقه المكلّف، يكون المرفوع المرتبة العليا من الإرادة الشديدة، أو الإلزام الحاصل من‌


[1]- كفاية الاصول: 386، نهاية الأفكار 3: 213- 215.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست