responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 80

و هكذا في مثل «ما لا يطيقون» إذا لم يكن في رفع التكليف في شهر رمضان منّة؛ لأنّ الابتلاء بالقضاء في غيره يكون أصعب عليه، و لو كان تحمّل الصوم في رمضان أيضا فيه المشقّة، و يكون وجوب الصوم ممّا لا يطيق عرفا.

فهناك ثلاث مسائل، و قد اشتهر بين الأصحاب اعتبار المنّة، و يظهر منهم أنّها العلّة التامّة [1]، و أيضا يظهر منهم‌ [2]- و هو صريح جمع‌ [3]- أنّ الرفع لا بدّ و أن يكون منّة على الامّة، و لا يختصّ بالمعنونين بتلك العناوين في الحديث الشريف، و قد صرّح بعضهم أيضا: «بأنّ رفع المرتبة الاولى من التكليف لامنّة فيه، فلا يرتفع» [4]، كما مرّ [5].

و حيث إنّ في المسألة نفعا كثيرا، لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى تلك المسائل الثلاث:

المسألة الاولى: الحقّ عدم كون المنّة علّة تامّة؛ بمعنى أن يكون الرفع في مورد انطباق العنوان، دائرا مدار كونه منّة على الوجه المذكور، بل يكفي كونه منّة على نوع المعنونين، مثلا في رفع التكليف في شهر رمضان، أو رفع الجزئيّة و أمثالها، لا يعتبر كونه منّة في كلّ مصداق، بل يكفي كونه منّة بحسب الطبع؛ لأنّ فيه التوسعة.

بل ربّما يكفي أصل كونه توسعة على العباد؛ و إن كان كثير من الناس يقعون في الضيق من هذه التوسعة، مثلا بناء على جريان حديث الرفع في الشكّ في المانعيّة في المعاملات‌ [6]، تكون فيه التوسعة؛ لأنّ اعتبار مانعيّة شي‌ء يضرّ بصحّة


[1]- أجود التقريرات 2: 175- 177، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 444، نهاية الأفكار 3:

212- 213.

[2]- كفاية الاصول: 387، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 192- 193.

[3]- فرائد الاصول 1: 324، الرسائل الفشاركيّة: 47، منتهى الاصول 2: 178.

[4]- نهاية الأفكار 3: 212.

[5]- تقدّم في الصفحة 65.

[6]- تهذيب الاصول 2: 168، أنوار الهداية 2: 63، الهامش.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست