responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 79

الحديث هكذا: «رفع وجوب الحجّة على الحكم الواقعيّ ما دام لم تقم الحجّة عليه» و هذا مستحيل كما لا يخفى.

الجهة الرابعة: و فيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان‌

قد اشتهر بين المحصّلين: أنّ الحديث الشريف مخصوص بموارد فيها المنّة؛ لظهور قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «من امّتي»- كما في الحديث- في أنّ المنّة على الامّة اقتضت ذلك، فيدور الأمر مدار المنّة، و إلّا فلو كان في الرفع ضيق لا سعة، فلا رفع بالضرورة، مثلا في مورد الاضطرار إلى البيع إذا كان البيع باطلا، يلزم الضيق و هكذا [1].

و إنّما الكلام تارة: في أنّ الأمر دائر مدار المنّة سعة و ضيقا، عموما و إطلاقا، أم يكفي المنّة الإجماليّة في الرفع الكلّي.

و اخرى: في أنّ المدار على المنّة بالنسبة إلى المعنونين بالعناوين المذكورة في الحديث، أم لا بدّ و أن يكون فيه المنّة عليهم؛ على وجه لا يستلزم الضيق على سائر الامّة.

مثلا: في مورد الاضطرار إلى أكل مال الغير، أو في موارد الخطأ و النسيان في الإتلاف، يرتفع الضمان الثابت حسب الإطلاقات، أم لا؛ لأنّ في رفع ذلك ضيقا على الآخرين.

و ثالثة: هل الرفع يدور مدار المنّة على أنّها علّة تامّة، أم هي نكتة و حكمة التشريع، فلو لم يكن في مورد رفع الجزئية منّة على شخص خاصّ- لأنّه مرتبك من ذلك الرفع و يحزن؛ ضرورة أنّ في الصلاة الناقصة الجزء، نقصان الفضيلة- فهل يرفع الجزئيّة على الإطلاق، أم يختصّ بغير تلك الصورة؟


[1]- فرائد الاصول 1: 324، كفاية الاصول: 387، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 348.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست