responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 78

أخبار الاحتياط ورودا أو حكومة، و بعضا منها ينتهي إلى المعارضة بينهما.

و توهّم رفع إيجاب الاحتياط بحمل أخبار الاحتياط على استحبابه‌ [1]، غير صحيح؛ لما سيمرّ عليك من أنّ الاحتياط لا يتحمّل الإيجاب النفسيّ، و لا الاستحباب.

نعم، يمكن حمل أخبار الاحتياط على الإرشاد العقليّ المساوق للأولويّة و الاستحسان. و بالجملة تقع المعارضة بينهما.

و بعضا منها ينتهي إلى تقديم أخبار الاحتياط، و هو الأقرب كما عرفت.

نعم، حيث يظهر لك أنّ في نفس أخبار الاحتياط، ما يشهد على الأولويّة في موارد الشبهة [2]، فلا بدّ من اختيار المسلك المنتهي إلى عدم تقييد الأدلّة الأوّلية بالحديث الشريف، و إلّا فلا معنى، للأولويّة عند انتفاء الأدلّة الأوّلية واقعا في موارد الاحتياط.

و هذا المسلك هو المسلك الذي أبدعناه؛ من ادعاء بقاء التكاليف في موارد الستّ، و لذلك يستحسن ترك أكل الميتة و غيرها في موارد الاضطرار العرفيّ مثلا، و هذا الاستحسان لا يتصوّر إلّا مع بقاء الملاك الموجب لبقاء التكليف القانونيّ، لا الشخصيّ، فلا تخلط. و سيأتي تمام البحث في طيّ أخبار الاحتياط إن شاء اللّه تعالى‌ [3].

و غير خفيّ: أنّ رفع إيجاب الاحتياط أو الحرمة الظاهريّة، يستلزم التعارض بينه و بين أخبار الاحتياط؛ لأنّ رفع إيجابه- ما دام لم تقم الحجّة الظاهريّة على أصل الاحتياط- صحيح، و أمّا رفعه بالنسبة إلى مورده، فيستلزم أن يكون معنى‌


[1]- لاحظ الفصول الغرويّة: 353/ السطر 23، فرائد الاصول 1: 348.

[2]- يأتي في الصفحة 161 و 180.

[3]- يأتي في الصفحة 156.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست