responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 77

نعم، على القول بوجوده و ارتفاع العقاب مثلا، يمكن حملها على الاستحباب.

كما يمكن ذلك على ما أبدعناه من العموم من وجه، و استحباب الاحتياط في موارد الشبهة؛ لوجود التكليف الفعليّ واقعا.

كما يمكن ذلك على القول برفعه الادعائيّ في الشبهات الحكميّة.

أو تحمل أخبار الاحتياط على الشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ الرفع ادعائيّ، بخلاف الحكميّة، فإنّه واقعيّ، عكس ما هو الأولى و الأحسن في باب الاحتياط في الشبهات. هذا هو محتملات المسألة.

و الذي يسهّل الخطب: أنّ قضيّة ما تحرّر منّا فيما سلف؛ أنّ المراد من «العلم» و من «الجهل» هما الحجّة و اللاحجّة، كما عرفت من رواية مسعدة بن صدقة، و أنّ موارد العلم المنطقيّ بالأحكام، ممّا لا يتمكّن منها أحد من المكلّفين إلّا شاذّا، فما يعلمه المكلّف من الأحكام، ليس إلّا ما قامت عليه الحجّة. و لو كان حديث الرفع شاملا لموارد الحجّة- لكونها جهلا تكوينا- فلا بدّ من الالتزام بمسألة حكومة أدلّة الطرق و الأمارات على أمثال ما نحن فيه، كما قالوا به في الجمع بين تلك الأدلّة و أدلّة المنع عن القول بغير العلم‌ [1]، و قد عرفت فساد الحكومة و الورود بما لا مزيد عليه‌ [2].

فعلى هذا، لا يستفاد من حديث «رفع ... ما لا يعلمون» إلّا رفع ما لا حجّة عليه، و أخبار الاحتياط حجّة، فلا فائدة للاصوليّ فيما أطاله.

و بالجملة تحصّل: أنّ بعضا من الوجوه ينتهي. إلى تقديم حديث الرفع على‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 160- 161، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 380، نهاية الأفكار 3: 102.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 337- 338 و 421- 423.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست