responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 76

المعارضة يقدّم دائما هذا الحديث بحسب الطبع؟! فيعلم منه أنّه مقيّد الأدلّة الأوّلية، فيلزم التقييد في جميع الفقرات، فتعود المحاذير.

قلت: أمّا في موارد النسيان و الجهالة و السهو و الخطأ، فالتقديم لا يكون بالنسبة إلى مجموع التكاليف رأسا؛ لبقاء التكليف الواقعيّ، و تظهر الثمرة في الإعادة و القضاء و الكفّارة، و ربّما يكون اللازم الاحتياط في الشبهات المهتمّ بها.

و أمّا في غير الثلاث الأخيرة، فهكذا فيما إذا كان مهتمّا به، فلا يصحّ التمسّك بدليل رفع الإكراه مثلا لهدم الكعبة و أمثال ذلك؛ لاهتمام الشرع بحرمة الهدم مثلا.

و أمّا في الثلاث الأخيرة، فالالتزام به غير ممنوع؛ لأنّ الحديث الشريف اعتبر الرفع بالنسبة إلى التسع، و إذا قيس التسع إلى المجموع يكون الأمر كما تحرّر.

و بعد اللتيّا و التي ظهر: أنّ برفع التسع يعتبر وضع المرفوعيّة على التسع، و تكون النتيجة التوسعة على العباد من ناحية التسع بالقياس إلى الضيق في موارد طروّها، سواء كان الضيق المذكور سابقا على هذه السعة، أو لاحقا.

خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع و أخبار الاحتياط

هل هذا الحديث الشريف يصلح لمعارضة أخبار الاحتياط بعد تلك الإطالة، أم لا؟ و جهان:

من أنّ رفع التكليف في مورد الجهالة، يقتضي انتفاء موضوع الاحتياط؛ لأنّ الاحتياط في موارد احتمال التكليف، فإذا لم يكن التكليف واقعا أو ادعاء، فلا معنى لاعتبار الاحتياط في موارد الشبهة، فيكون الحديث الشريف واردا على أدلّة الاحتياط في الفرض الأوّل، و حاكما عليها في الفرض الثاني.

و من أنّه يلزم بناء عليه، لغويّة أدلّة الاحتياط و الأوامر الاحتياطيّة، فلا بدّ من الالتزام بها، و لا يكفي حملها على الاستحباب بعد انتفاء التكليف.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست