responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 75

أنّ ما هو في الحقيقة مورد الإنشاء لبّا هو المعنى السلبيّ، و هو في الحقيقة غير معقول إلّا إذا كان إسنادا مجازيّا؛ و إخبارا عن حدود المرادات التشريعيّة، فلا يكون إنشاء في البين، و لكنّه خلاف الظاهر.

فبالجملة: بناء على هذا الاحتمال البديع، يلزم إنكار الأحكام الظاهريّة. بل يلزم كون التسع موضوعا للأحكام الواقعيّة، كسائر العناوين التي بينها العموم من وجه، و تكون في موارد الجهالة و النسيان، الأحكام فعليّة بحسب الواقع؛ لما تحرّر من إمكانه حسب القوانين العامّة؛ و الخطابات القانونيّة [1]، و يكون النسيان و الجهالة مرفوعين؛ أي موضوعين للرفع باعتبار إيجاد السعة، من غير النظر إلى الأدلّة الأوّلية.

نعم، تصير النتيجة- لمكان تقديم هذا الحديث في موارد المعارضة على الأدلّة الأوّلية قهرا- ارتفاع العقاب و مناشئه، كما في سائر موارد معارضة العامّين من وجه.

و قد مرّ في مباحث القطع، و في مباحث الجمع بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة: أنّ قضيّة هذا المسلك إنكار الأحكام الظاهريّة، و عدم الابتلاء بمشكلة الجمع بينهما، كما هو كذلك في حديث جعل الحلّية على المشكوك فإنّ المجعول في القاعدة هي الحلّية على المشكوك بما هو مشكوك، فتكون النسبة بينها و بين الأدلّة الأوّلية أيضا عموما من وجه‌ [2].

نعم، في موارد اهتمام الشرع بالتكليف الواقعيّ في موارد الشبهة، لا بدّ من الاحتياط، كما في موارد الشبهات الثلاث المهتمّ بها.

إن قلت: كيف يعقل الالتزام بأنّ نسبة العامّين من وجه، مع أنّ في موارد


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455، و في هذا الجزء: 64- 68.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 186- 190 و 250- 257.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست