responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 74

آليّا، و معنى عدميّا اسميّا، و اعتبارا خارجيّا، و تكون النتيجة أنّ التسعة موضوع لاعتبار الرفع عليها، فتكون مرفوعة.

فإذا قيل: «النسيان مرفوع» أي اعتبر النسيان موضوعا للرفع الإنشائيّ، و يكون هو مورد الرفع، كما إذا قيل: «طعام الكفّار ممنوع» أو «منع طعام الكافر» فإنّ المنع ليس باعتبار رفع حلّية الأكل أو البيع، بل هو اعتبار مستقلّ ينتج نتيجة المنع عن الأكل و البيع؛ و إن كان جواز الأكل و البيع، مجعولا متأخّرا عن المنع المذكور زمانا، فنفس المنع عن الطعام اعتبر خارجا، و نفس رفع النسيان اعتبر خارجا.

فالشرع لا يرفع الآثار المجعولة بتوسّط طروّ هذه الحالات، بل الشرع يعتبر النسيان «و ما اضطرّوا إليه» موضوعا للرفع بنفسه، و تكون النتيجة في الموارد الخاصّة، الترخيص على خلاف الأدلّة الأوّلية، و تصبح النسبة بين ما نحن فيه و بين الأدلّة الأوّلية، عموما من وجه؛ لانتفاء كون النظر إلى الأدلّة الأوّلية هنا، و لارتفاع حديث المجازيّة.

بل بعد ما عرفت امتناع إنشاء المعنى السلبيّ المطلق، فلا بدّ أن يكون المنشأ هنا معنى عدميّا اعتباريّا وضعيّا، فتكون هيئة الماضي آلة لاعتبار الرفع على النسيان، و يصبح الرفع موضوعا عليه، فحديث الرفع في الحقيقة حديث الوضع بالحمل الشائع، و إن كان رفعا بالحمل الأوّلي، فكما أنّ في قوله: «منع طعام الذين اوتوا الكتاب» اعتبر المنع على الطعام وضعا، كذلك الأمر هنا، فالنسيان و إخوانه امور تكوينيّة، كالطعام، و الرفع و المنع معنيان سلبيّان، كالطلاق، و يعتبر الكلّ في الخارج و يوجد، فرفع التسعة أي إنشاء رفع التسعة، فالنسبة إيقاعيّة إيجاديّة، لا إخباريّة حكائيّة؛ لأنّها لا تعقل هنا.

نعم، لا بأس بكون المسند إليه مجازا، التسعة باعتبار السلب التحصيليّ، إلّا

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست