اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 73
الوجوب و الحرمة للمادّة، و هي الصلاة و الخمر، و هذا ممّا لا ريب فيه في الجملة.
و من هنا ينقدح الأمر الآخر: و هو ما إذا كانت تلك المادّة التي دخلت عليها الهيئة المذكورة، من الامور العدميّة.
مثلا: إذا اعتبر تشريعا ممنوعيّة المعاشرة مع الكفّار، فورد في الحديث و الكتاب مثلا: «اليوم تمنع العشرة مع الكفّار» فبتوسّط الهيئة يعتبر المادّة- و هي المنع- أمرا مجعولا على المعاشرة، و يقال: «إنّ العشرة ممنوعة» و لا يكون هناك اعتبار الآثار قبل هذا المنع، حتّى يقال: بأنّ هذا المنع باعتبار تلك الآثار؛ و هي الحشر مع الكفّار في البيع و الشراء، أو في غير ذلك من الأحكام العقلائيّة؛ و المعاشرات العرفيّة، بل يعتبر المعاشرة خارجا ممنوعة، و تصير النتيجة ممنوعيّة مطلق ما يناقض الحكم المذكور، من غير كونه مورد المنع، أو يكون المنع بلحاظه.
و من هنا يظهر الأمر الآخر في مثل ما إذا ورد في الشرع: «إنّ صلاة الجمعة» مثلا «ليست واجبة» فإنّه و لو كان بصورة الإخبار، إلّا أنّه إنشاء، أو إخبار عن الإنشاء السابق، و عند ذلك لا تكون القضيّة سالبة محصّلة؛ لما لا يعقل إنشاء السلب المحصّل، بل يعتبر عدم الوجوب للصلاة، و تكون من الموجبة المعدولة.
و لذلك اتفقوا على جريان استصحاب عدم الوجوب و الحرمة، و ما هو إلّا لأنّه اعتبار شرعيّ، و لأجل هذا قالوا: «المستصحب إمّا حكم شرعيّ، أو موضوع ذو حكم» [1] فإنّ عدم الوجوب و إن لم يكن حكما تكليفيّا، إلّا أنّه اعتبار وضعيّ على صلاة الجمعة، و قد اعتبر هذا المعنى بتوسّط المعاني الأدويّة، كهيئة الجملة المذكورة.
فعلى هذا، لو تدبّرت فيما تلوناه عليك من المذكّرات الإجماليّة، يتبيّن لك ما هو المقصود في المقام؛ و هو أنّ في قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) مثلا: «رفع ... تسعة» معنى حرفيّا