responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 72

فعليّة الأحكام؛ لأنّ المرفوع هنا هو الموضوع بالضرورة، و لازمه ارتفاع الحكم لبّا في مورد عدم الطاقة، فيلزم الالتزام بالبراءة في صورة الشكّ في القدرة.

و غير خفيّ: أنّ توهّم عدم المنّة في رفع التكليف في صورة العجز [1]، مندفع أوّلا: بعدم الحاجة إلى كون إطلاق الرفع فيه المنّة، بل إذا لم يكن في الإطلاق منّة، و كان في نوع موارد الإطلاق منّة، يكفي الرفع على الإطلاق، إلّا إذا كان في عدم الرفع منّة، كما في موارد الاضطرار إلى البيع. و من القسم الأوّل الرفع على الإطلاق في مورد النسيان.

و ثانيا: يمكن للشرع إيجاب التحفّظ على القدرة، كما في موارد النسيان و الخطأ، فبلحاظه يرتفع التكليف في مورد العجز، فلا فرق بين رفع النسيان و السهو، و بين «رفع ... ما لا يطيقون».

المسلك الثالث:

و هو الذي أبدعناه، و لعلّه يصدّقه من يأتي بعد ذلك، و يتدبّر فيه بنظر التدبّر، و قبل الإشارة إليه نشير إلى مقدّمة و جيزة تحتوي على التذكير بامور:

اعلم: أنّ في موارد الامور الاعتباريّة و في مواقف المسائل الإنشائيّة، نحتاج في اعتبار تلك المواضيع في الخارج- كما في مثل البيع و غيره- إلى المعاني الآليّة و الامور الأدويّة، و هي مفاد الهيئات مثلا؛ حتّى يتوصّل بها إلى تحقّق تلك الطبائع في الخارج، كهيئة «بعت هذا بهذا» فإنّه بتلك الهيئة يعتبر المادّة و الطبيعة- و هو البيع- في الخارج، و تقع موضوعا للاعتبارات العقلائيّة.

و هكذا في الإنشائيّات التكليفيّة، لا بدّ من هيئة الأمر و النهي، حتّى يعتبر مثلا


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 444.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست