responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 71

و قد عرفت مفاسد الاحتمالات التي لا يمكن الالتزام بها ثبوتا، أو هو و إثباتا، و أنّ الأقرب رفع الموضوع في جميع الفقرات حتّى في «ما لا يعلمون» في الشبهات الحكميّة ادعاء و مجازا، و المبرّر جميع الآثار؛ حسب الإطلاق القطعيّ الثابت للحديث المضروب قانونا عامّا كلّيا؛ رئيسيّا جامعا.

بقي شي‌ء: حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه‌

و هو أنّ من الممكن أن يكون نظر الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1] من نفي الآثار ادعاء في الشبهات الحكميّة، و في نسيان الحكم الكلّي- بعد وجود الاتفاق على اشتراك الذاكر و الناسي و الجاهل و العالم في الحكم بمرتبيته- إلى النفي الادعائيّ فيها أيضا، و يكون مصحّح الادعاء نفي آثار الأحكام الفعليّة؛ من الاستحقاق و العقوبة، أو غيرهما من الآثار التي تقتضيها الإطلاقات، كالقضاء و الإعادة مثلا.

و أنت قد أحطت خبرا: بأن المرفوع في الشبهات الحكميّة و في نسيان الأحكام الكلّية، هو الموضوع أيضا [2]، و رفعه الادعائيّ يستلزم الرفع اللبّي الواقعيّ، لا الادعائيّ.

نعم، لا يتوجّه إليه- مدّ ظلّه- حديث لغويّة الفعليّة؛ لأنّه ابتكر حديث الخطابات القانونيّة، المستتبعة لفعليّة الأحكام الدائمة بالنسبة إلى جميع طبقات الناس؛ من العاجزين و غيرهم‌ [3].

هذا مع أنّ ما ذكرناه لا ينفع في مورد «رفع ... ما لا يطيقون» بالنسبة إلى‌


[1]- تهذيب الاصول 2: 152 و 156- 157، أنوار الهداية 2: 40 و 48- 49.

[2]- تقدّم في الصفحة 61.

[3]- مناهج الوصول 2: 27، تهذيب الاصول 2: 284.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست