responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 68

يأتي من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى‌ [1]؟

إن قلت: لو كان المرفوع وجوب التحفّظ و الاحتياط، أو الحرمة الظاهريّة،- كما هو ظاهر «الكفاية» [2]- فلا يتوجّه بعض الإشكالات، بل الإشكالات الثبوتيّة مندفعة كلّها؛ لانحفاظ الحكم التكليفي الواقعيّ.

قلت: قد عرفت في طيّ المسلك الأوّل، لغويّة الالتزام بالتكليف الواقعيّ غير المستتبع للأثر، فلا معنى لتحريم الخمر و أشباهها ثبوتا، مع عدم ترتّب أثر عليه؛ لا في الدنيا، و لا في العقبى، فيلزم انتفاء الفعليّة، و الإلزام الواقعيّ أيضا.

تكميل: حول النسبة بين الحديث و الأدلّة الأوّليّة

قد أشرنا في ذيل المسلك الأوّل إلى أنّ من الممكن الالتزام بأنّ النسبة بين الحديث الشريف و الأدلّة، عموم من وجه؛ و ذلك لأنّه يقاس كلّ واحد من الأدلّة الأوّلية إلى رفع النسيان و الخطأ و هكذا، فإذن يلزم العموم من وجه؛ لأنّ الحديث الشريف أعمّ من نسيان حكم الخمر و الخنزير، و حكم الخمر أعمّ من مورد النسيان و غيره.

و بناء على الخطابات القانونيّة، يجوز الالتزام بفعليّة التكاليف في جميع هذه الموارد فعليّة تامّة كاملة مشتركة بين موارد الحديث و غيرها، فلا يلزم التقييد المستلزم لكثير من تلك الإشكالات و العويصات العقليّة، و يندفع بعضها بما اشير إليه‌ [3]، فيكون القول بارتفاع جميع الآثار، سليما من تلك المشاكل و المعضلات.


[1]- يأتي في الصفحة 72.

[2]- كفاية الاصول: 386.

[3]- تقدّم في الصفحة 64.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست