responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 69

نعم، مقتضى ما فهمه الجمهور من نظارة حديث الرفع إلى الاحكام الأوّلية- حتّى أنّه ناظر إلى نسخ الحرمة بالنسبة إلى الثلاث الأخيرة في الامّة السابقة، و لذلك عدّت الثلاث من التسع على نهج واحد- هو أنّ سائر الأحكام الأوّلية في عرض واحد مورد النظر، لا متبادلة، فكأنّ الكلّ في صفّ واحد، و هذا ناظر بنظر واحد إليه، فلا تلاحظ النسبة بينه و بين كلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، فالنسبة عموم مطلق لبّا، و يكون الحديث حاكما عليها لسانا و صناعة.

كما أنّ الستّ الاول، تكون حاكمة على كلّ واحد من الأدلّة الأوّلية في عرض واحد، و لا ترتّب بينها، فليتأمّل.

و بالجملة: و لو كانت النسبة عموما من وجه لبّا و ثبوتا، إلّا أنّ الفهم العقلائيّ على أنّ الظاهر من الحديث الشريف مثلا في قوله: «رفع ... مالا يعلمون» أنّه لا تكليف في صورة الجهل، و هكذا في سائر الصور، فالالتزام بفعليّة التكليف مع كون الحديث ناظرا إلى الأدلّة الأوّلية، غير جائز في محيط العرف إنصافا- بعد الالتزام بأنّه في مقام رفع الآثار و لو كانت مهملة- لأنّ المتيقّن منها هي التكليفيّة، لا الوضعيّة، و القدر المتيقّن اشتراك العالم و الجاهل في الحكم التكليفيّ.

بل لو فرضنا أنّ النسبة عموم من وجه، و لكن لمكان احتياج الإسناد المجازيّ إلى المصحّح- و هو رفع الآثار- لا يعقل الالتزام بفعليّة الآثار و بقائها، فلا يقاس ما نحن فيه بشكل سائر الموارد، فإنّ دليل حرمة الغصب و وجوب الصلاة، غير متوقّف كلّ على الآخر، و غير ناظر كلّ إلى الآخر، بخلاف المقام.

فعلى هذا، لا بدّ من الالتزام بارتفاع الأحكام في موارد نسيان الحكم واقعيّة به؛ لأنّه الظاهر، و لا سيّما إذا قلنا: إنّ نفس الأحكام مورد الرفع، كما لا يخفى.

فتحصّل حتّى الآن: أنّ في الالتزام بانتفاء جميع الآثار، و الالتزام بعدم التكليف ثبوتا في حقّ ناسي التكاليف و الجاهلين، ليس كثير محذور إلّا الإجماع،

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست