اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 67
الرفع حقيقيّ، و الموضوع مرفوع عن الموضوعيّة للأدلّة الأوّلية [1]. و أيضا تتوجّه إلى أنّ مطلق الآثار ليس مرفوعا، بل المرفوع هو التكاليف [2].
فعلى هذا، لا القول برفع العقاب سليم ثبوتا و إثباتا، و لا القول برفع الآثار [3]- و لو كان ببعض الأثر- سليم من المناقشة، و لا سيّما إثباتا و التزاما، و لا القول برفع الموضوعيّة، و لا القول برفع العقاب المستتبع لرفع التكليف طبعا [4]، بل هو مجمع المناقشات الثبوتيّة و الإثباتيّة، و لا القول برفع المؤاخذة المطلقة، الأعمّ من ذات الواسطة، و غير ذات الواسطة [5].
فجميع هذه الأقوال مورد الإشكال؛ سواء كان المرفوع وجوب التحفّظ و الاحتياط، أو كان المرفوع نفس التكاليف، أو كان المرفوع الموضوعات الادعائيّة [6]، أو كان المرفوع الحرمة الظاهريّة [7]، أو كان المرفوع العقاب و المؤاخذة في عرض رفع المناشئ له، و هي التكاليف [8]، أو يقال بالتفصيل بين الفقرات؛ فيكون المرفوع في بعضها بعضا منها، و في بعضها الآخر بعضا آخر منها [9]، فإنّ الكلّ محطّ المناقشات الثبوتيّة و الإثباتيّة، فهل يردّ علم الحديث إلى أهله، أم هناك مسلك آخر