responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 67

الرفع حقيقيّ، و الموضوع مرفوع عن الموضوعيّة للأدلّة الأوّلية [1]. و أيضا تتوجّه إلى أنّ مطلق الآثار ليس مرفوعا، بل المرفوع هو التكاليف‌ [2].

فعلى هذا، لا القول برفع العقاب سليم ثبوتا و إثباتا، و لا القول برفع الآثار [3]- و لو كان ببعض الأثر- سليم من المناقشة، و لا سيّما إثباتا و التزاما، و لا القول برفع الموضوعيّة، و لا القول برفع العقاب المستتبع لرفع التكليف طبعا [4]، بل هو مجمع المناقشات الثبوتيّة و الإثباتيّة، و لا القول برفع المؤاخذة المطلقة، الأعمّ من ذات الواسطة، و غير ذات الواسطة [5].

فجميع هذه الأقوال مورد الإشكال؛ سواء كان المرفوع وجوب التحفّظ و الاحتياط، أو كان المرفوع نفس التكاليف، أو كان المرفوع الموضوعات الادعائيّة [6]، أو كان المرفوع الحرمة الظاهريّة [7]، أو كان المرفوع العقاب و المؤاخذة في عرض رفع المناشئ له، و هي التكاليف‌ [8]، أو يقال بالتفصيل بين الفقرات؛ فيكون المرفوع في بعضها بعضا منها، و في بعضها الآخر بعضا آخر منها [9]، فإنّ الكلّ محطّ المناقشات الثبوتيّة و الإثباتيّة، فهل يردّ علم الحديث إلى أهله، أم هناك مسلك آخر


[1]- نهاية الأفكار 3: 219- 220.

[2]- نهاية النهاية 2: 91، نهاية الاصول 2: 584، منتهى الاصول 2: 176.

[3]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 33.

[4]- نهاية الأفكار 3: 214- 215.

[5]- الرسائل الفشاركيّة: 35، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 192.

[6]- تهذيب الاصول 2: 152، أنوار الهداية 2: 40.

[7]- كفاية الاصول: 386.

[8]- نهاية الأفكار 3: 214- 215.

[9]- نهاية الأفكار 3: 213 و 217 و 221 و 223 و 225.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست