responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 66

فذلكة الكلام‌

إنّ في موارد حديث الرفع، ليس المرفوع وجوب التحفّظ، أو الاحتياط، أو العقاب، أو التكليف في ناحية الموضوعات و الصغريات، بل يصحّ نفي التكاليف الواقعية من غير لزوم المحذور، كما هي منتفية في الثلاث الأخيرة، فالمبرّر و المصحّح- بناء على هذا المسلك- هو أحكام الموضوعات المدّعى رفعها كلّها على نهج واحد؛ لانتسابه إلى التسع في استعمال واحد، و قد عرفت: أنّ المرفوع حتّى في الشبهات الحكميّة؛ هو الموضوع ادعاء.

بقي إشكال‌

و هو أنّ الحاجة في تصحيح هذه النسبة الادعائيّة المجازيّة، لا يلزم أن تكون عموم الآثار؛ لكفاية الأثر الواحد في ذلك بالضرورة، كما نشاهد في استعمالاتنا العرفيّة، فالمرفوع لبّا ليس العقاب، و لا الاستحقاق، و لا المؤاخذة على الإطلاق مع الواسطة، و بلا وسط، بل هو الأثر الواحد، و بلحاظه يستند مجازا الرفع إلى تلك الموضوعات، فانتفاء الأحكام الوضعيّة ممنوع.

و يندفع ذلك: بأنّه خلاف الإطلاق، و لا يمكن نفي أو طرد الإطلاق إلّا في صورتين: بأن يكون أحد الآثار واضحا في الأثريّة للمرفوع المدّعى رفعه، أو ينضمّ إليه الادعاء الآخر: و هو أنّ الأثر الكذائيّ تمام الأثر، أو هو الأثر البارز، و حيث إنّ الكلّ منتف فيما نحن فيه، فالإطلاق باق. نعم، الالتزام بهذا المسلك خلاف ما هو المعروف بينهم: من أنّ الجاهل و الناسي مورد التكليف الفعليّ، كغيرهما.

و غير خفيّ: أنّ العويصات التي أشرنا إليها، تتوجّه إلى المسلك القائل: بأنّ‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست