responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 63

و هنا عويصات:

الاولى: بناء على شمول رفع النسيان للشبهات الحكميّة، يلزم عدم التكليف في مورد النسيان؛ و انتفاء الحكم الواقعيّ بالقياس إليه، فيلزم الدور؛ للزوم كون التكليف الواقعيّ منوطا بذكره، مع أنّه بدون الذكر لا يكون تكليف.

الثانية: كيف يعقل إيجاب التحفّظ بالنسبة إلى الناسي، حتّى يكون الرفع بلحاظه؛ و أنّ ثقله موجب لرفع النسيان بلحاظ آثاره؟! ضرورة أنّ خطاب الناسي مستحيل، فإذا كان إيجابه مستحيلا فالرفع لا معنى له؛ لما لا يمكن توجيه التكليف و الإيجاب الطريقيّ بالقياس إليه، كما هو مسلك الشيخ‌ [1] و جمع آخر [2].

بل لا يمكن إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل بنفس هذا الإيجاب.

الثالثة: لو كان الرفع بلحاظ الآثار، فيلزم رفع آثار النسيان بعنوانه الأوّلي، بل هو أولى بذلك من رفع المعنى بلحاظ النسيان، كما لا يخفى، و لذلك إذا قيل: «لا شكّ لكثير الشكّ» أو ورد: «لا سهو لمن أقرّ على نفسه بسهو» [3] ترتفع أحكام السهو.

الرابعة: في مورد «رفع ... مالا يعلمون» أيضا يلزم اختصاص التكليف و الأحكام بالعالمين، و هو مضافا إلى امتناعه، مجمع على بطلانه‌ [4].

الخامسة: لا امتنان في رفع التكليف الواقعيّ غير الواصل؛ فإنّ الضرورة قاضية بعدم جواز العقاب عليه عند الأخباريّ و الاصوليّ، فرفعه في مورد نسيان‌


[1]- فرائد الاصول 2: 484، مطارح الأنظار: 22/ السطر 20- 31.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 491- 492، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 210- 213، لاحظ نهاية الأفكار 3: 419- 420.

[3]- مستطرفات السرائر: 110/ 66.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 12، منتهى الاصول 2: 175، تهذيب الاصول 2: 153.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست