responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 64

التكليف و جهله غير ذي منّة؛ لأنّ النسيان أيضا في حدّ الجهالة في كونه عذرا عقليّا في الجملة، كما أنّ الجهل أيضا عذر في الجملة.

السادسة: لو كان الأمر كما تحرّر، يلزم جواز التمسّك بالبراءة في موارد الشكّ في الطاقة و القدرة، و هم غير ملتزمين به‌ [1]؛ ضرورة أنّ منشأ الاحتياط فيها هو أنّ المخصّص و المقيّد لبّي، فإذا كان لفظيّا فلازمه البراءة، كما في غير المقام. و لا معنى لتوهّم اختصاص الرفع بموارد لا تتحمّل عادة [2]، بل هو مطلق، و إن كان إطلاق الرفع لأجل رفع التكليف بالقياس إلى تلك الموارد.

و غير خفيّ: أنّ قضيّة هذا المسلك، هو تقييد الأدلّة الأوّلية بالنسبة إلى موارد الخطأ و النسيان و سائر الفقرات، إلّا تلك الأخيرة. و لو كان بنحو الحكومة فنتيجة الحكومة هي التقييد اللبّي؛ و كشف الاختصاص ثبوتا بغير تلك الموارد.

أقول: العويصات المشار إليها و إن كانت قابلة للدفع، كما تحرّر في محلّه‌ [3]، و تبيّن إمكان شمول الخطابات للناسي، و الغافل، و الساهي، و الجاهل، و العاجز، و أنّ الدور في الموردين منتف؛ لأنّ شرط فعليّة التكليف هو العلم بالخطاب الإنشائيّ، و أنّ المنصرف من رفع النسيان؛ هو أنّه في موارد العذر العقليّ مرفوع؛ لفهم العرف من ذلك، مع أنّه يستلزم لغويّة جعل الأحكام الخاصّة على عناوين «الخطأ، و السهو، و النسيان» و هو غير ممكن، أو إجمال الحديث، و هو مرفوع بمقايسة سائر الفقرات، و أنّ رفع التكليف الواقعيّ فيه المنّة؛ لأنّه بدونه لا يمكن أن يكون إيجاب الاحتياط، منتهيا إلى تنجيزه و لو لم يكن فيه الامتنان.


[1]- فرائد الاصول 2: 422، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 54- 56، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 465، نهاية الأفكار 3: 341- 342.

[2]- فرائد الاصول 1: 322.

[3]- تقدّم في الجزء الثالث: 437 و 446- 455.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست