responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 62

و أمّا الرفع، فبلحاظ ثقل إيجاب الاحتياط في الامم السابقة؛ ضرورة أنّه مع إيجاب الاحتياط، لا يعدّ الجهل عذرا، و يكون الحكم الواقعيّ منجّزا، بخلاف الأمر في هذه الامّة، فإذا لم يكن إيجاب الاحتياط في هذه الامّة، يكون المرفوع نفس التكليف. و أمّا بالقياس إلى الثلاث الأخيرة، فالمرفوع هي العناوين باعتبار عدم تعلّق التكليف الإلزاميّ بها، و الرفع باعتبار ثقل هذه التكاليف التي كانت مثلا في الشرائع السابقة.

فبالجملة: إنّ قضيّة الرفع عن الامّة، هو وجود الكلفة و الثقل مع قطع النظر عن الرفع بينهم؛ إمّا لأجل درك العقل، أو لأجل وجود حكم الشرع، أو لأجل إمكان إيجاد الشرع حكما في تلك الموارد، و هذا المقدار يكفي لجواز إسناد «الرفع» و استعماله، فلا تخلط.

و غير خفيّ: أنّ ما افيد هو الظاهر، و أمّا كون المرفوع إيجاب التحفّظ؛ و إيجاب الاحتياط، أو كون المرفوع الحرمة الظاهريّة في موارد الجهالة، كما ذهب إليه كثير من الأعلام حسب اختلاف الأفهام‌ [1]، فهو غير جائز تخيّله، فكما أنّ في الثلاث الثواني يكون الموصول مرفوعا بلحاظ الحكم مع قطع النظر عن الرفع، و إذا نسب إليه الرفع يتبيّن أنّ الحرمة ليست ثابتة في مورد الاضطرار و الاستكراه؛ فإنّ «كلّ شي‌ء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه تعالى» [2] كذلك الأمر في غيرها، فشرب التتن مجهول، و هو ممّا لا تعلمه الامّة، فهو مرفوع لجهة جهله، كما أنّ تلك الثلاث مرفوع فيها الحكم بحسب اللبّ؛ للجهة المذكورة في الحديث، فالعدول عمّا افيد عدول عن ظاهر الحديث.


[1]- فرائد الاصول 1: 323، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 345 و 359، لاحظ نهاية الأفكار 3: 213- 215.

[2]- تهذيب الأحكام 3: 177/ 10، وسائل الشيعة 23: 228، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 18.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست