responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 61

هذا مع أنّ في الثلاثة الأخيرة، يستند رفع العقاب إلى عدم الجعل، دون الرفع، فتأمّل.

المسلك الثاني:

و هو أنّ الرفع مختلف باعتبار الفقرات، فإذا قيس إلى السهو و النسيان و الخطأ فهو باعتبار إيجاب التحفّظ في تلك الموارد، و يعلم من جملة: «رفع عن امّتي» أنّ في الامم السالفة كان في مواردها إيجاب التحفّظ، فالثقل الذي نحتاج إليه في الرفع، يكون بالنسبة إلى هذا الإيجاب و المنّة التي باعتبارها اضيف الرفع إلى الامّة، تكون باعتبار إيجاب التحفّظ في هذه الموارد؛ و أنّ النسيان ليس عذرا، و إليه اشير في «المثنوي»:

لا تؤاخذ إن نسينا شد گواه‌* * * كه بود نسيان بوجهى هم گناه‌ [1]

ضرورة أنّ النسيان و إخواته الناشئة عن عدم الاهتمام بأمر المولى، لا تعدّ عذرا.

فبالجملة: يكون الرفع لأجل ذلك، و يكون المرفوع ذات النسيان و عنوانه ادعاء بلحاظ الآثار.

و إذا قيس إلى الثلاث الاخر المشتملة على الموصول، فالرفع باعتبار ثقل التكليف في هذه الموارد، مع قطع النظر عنه، و المرفوع هو الموضوع باعتبار الآثار.

و إذا قيس إلى السابقة، و هو: «رفع ... ما لا يعلمون» فهو كذلك، و لا سيّما في الشبهة الحكميّة؛ فإنّ نفي التكليف لا يحتاج إلى الادعاء. و أمّا في الشبهات الموضوعيّة، فالمرفوع أيضا نفس الموضوع؛ بلحاظ الأثر أو حكمها، فلا يحتاج إلى الادعاء.


[1]- مثنوي معنوي: 1018، دفتر پنجم، قصّه شاه و أياز.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست