responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 60

عدم وجود الإرادة و التحريم بالقياس إلى موارد الاستكراه، و الاضطرار، و ما لا يطيقون، فإذا كانت الإرادة منتفية في هذه المواقع، فلا منّة في رفع العقاب بعد ذلك، و لا مبرّرية فيه للإسناد، و هكذا في موارد نسيان التكاليف، كحرمة الخمر، أو خمريّة شي‌ء، و في موارد الثلاث الأخيرة، فالقول: بأنّ المبرّر و المصحّح هي المؤاخذة المرفوعة في الحديث، غير جيّد جدّا.

و لو شكّ في حديث العقاب و الثواب، فاستظهار رفع المؤاخذة أيضا غير ممكن.

و أمّا التأييدات فهي غير نافعة بعد ذلك. مع أنّ الآيات- كما اشير إليه- مختلفة، و الحديث الجائي لسياسة الامّة و الملك على هذا النطاق العريض، لا يقاس بالأدعية الخاصّة.

فبالجملة: رفع ما اضطرّوا إليه برفع العقاب عنه مع كونه مورد الإرادة التحريميّة، غير معقول و مع انتفائها غير صحيح؛ لعدم مبرّريته و مصحّحيته له، فلاحظ و اغتنم.

إن قلت: النسبة بين القوانين الأوّلية و حديث الرفع، عموم من وجه، فعلى مسلك الخطابات القانونيّة [1]، يصحّ الالتزام بفعليّة التكاليف الأوّلية في موارد الحديث، فيكون المرفوع العقاب.

قلت: نعم، النسبة بين رفع النسيان أو الاضطرار، و بين واحد من الخطابات الأوّلية، عموم من وجه، إلّا انّ اللازم ملاحظة نسبة الحديث مع جميع الخطابات و التكاليف الأوّلية عرضا؛ لأنّه ناظر إليها بنظر واحد، و عليه تكون النسبة عموما مطلقا، و قد تحرّر عدم إمكان الفعليّة في هذه الصورة [2].


[1]- تهذيب الاصول 1: 307- 309، و لا حظ ما تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

[2]- تقدّم في الجزء الرابع: 143- 146.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست