responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 59

و يؤيّدهم: أنّ رفع النسيان، يستلزم رفع الأحكام الثانويّة للنسيان و الخطأ، مع أنّ الضرورة على خلافه.

هذا مع أنّ نسبة الرفع، لا تتمّ إلّا في مورد توهّم الحكم لو لا الرفع، كما في الفقرات المشتملة على الموصول، و أمّا في الأخيرات فلا توهّم؛ لعدم جعل فعليّ، و لا إنشائيّ، فكلّ ذلك- بضميمة فهم العرف، و انس العقلاء- يقتضي ما سلكوه، و هو مختار شيخ مشايخنا جدّ أولادي في «الدرر» (رحمه اللَّه)[1].

و ما في خبر «النوادر» في مسألة الحلف على الطلاق استكراها: من التمسّك بحديث رفع الاستكراه- كما مضى‌ [2]- لا يدلّ على شي‌ء ممّا زعموه‌ [3]؛ ضرورة أنّ أمثال هذه الاستدلالات بالنبويّات و الآيات، رغم لأنف العامّة كثير في الروايات.

أقول: كلّ ذلك في صورة إمكان رفع العقاب؛ ضرورة أنّ العقاب إن كان على ما يظهر من آيات من الكتاب، و براهين محرّرة في محلّها [4]، فهو غير قابل للرفع مستقلّا؛ للزوم التفكيك بين الملزوم و اللازم التكوينيّين، و هكذا رفع الاستحقاق.

بل رفعه لا يتصوّر مطلقا و إن كان من قبيل الجعل، كما في المؤاخذات العرفيّة، و الجزائيّات العقلائيّة، و الإسلاميّة في هذه النشأة، فلا يعقل رفعها مع التزام المولى بالتكليف و بقاء الإرادة الإلزاميّة؛ لأنّه لا معنى معقول لأن يكون في مورد الاضطرار، إرادة فعليّة و رفع للعقاب، لأنّ تلك الإرادة لا تفيد شيئا، و لا يمكن رادعيّتها.

فرفع العقاب و لو كان في بدو الأمر منصرفة إليه الأذهان، إلّا أنّه يكشف عن‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 442.

[2]- تقدّم في الصفحة 41.

[3]- فرائد الاصول 1: 321، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 444، تهذيب الاصول 2: 156.

[4]- لاحظ الحكمة المتعالية 7: 82، تقدّم في الجزء الثالث: 152- 156 و 166- 168.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست