responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 6

له‌ [1]، و أخذها بعض المعاصرين مذعنا بأنّ هذا إشكال على مباحث الاصول‌ [2].

و الإنصاف: أنّه من الغريب؛ ضرورة أنّ النجاسة و الطهارة إذا كانتا معلومتين، فحكمهما معلومان، و إذا كانتا مجهولتين، فالحلّية و الحرمة مشكوكتان؛ لأنّ الشكّ فيهما من الشكّ في جواز الأكل تكليفا، و جواز الصلاة وضعا، فيتمسّك بقاعدة الحلّ، فعليه يرجع الشكّ فيهما إلى الشكّ في التكليف، و إلّا فالنجاسة و الطهارة بما هما لا أثر لهما، أو يرجع الشكّ فيهما إلى المكلّف به، فلا يكون خارجا عن البحوث الاصوليّة.

نعم، في موارد الشكّ في الطهارة و النجاسة، تكون قاعدة شرعيّة إلهيّة حاكمة على أصالة الحلّ، من غير احتياج إليها حتّى في مورد؛ لأنّ في جميع موارد تلك القاعدة، تكون قاعدة البراءة دافعة و مرجعا، فاغتنم.

الأمر الثاني: في أنّه لا مناسبة لذكر الحكومة و أنحائها هنا

سيمرّ عليك تحقيق حقيقة الحكومة و أقسامها في بحوث التعادل و الترجيح‌ [3]، و البحث عن هذه المسألة هنا، أيضا من الخلط بين ما هو شأن الباحث الاصوليّ، و بين ما هو وظيفة المكلّفين، فإنّ وظيفة المكلّف عدم الرجوع إلى الاصول مع وجود الأمارة على خلافها، و أمّا الباحث الاصوليّ فلا يلزم أن يلاحظ تقدّم الأمارات على الاصول في مبحث تنقيح مفاد الاصول و مجاريها؛ لأنّ البحث مجرّد فرض، و يكون نظره إلى تنقيح مفاد أدلّة الاصول و مصبّها و موضوعها، سواء كان هو متعبّدا معتقدا بأساس المذهب، أم لم يكن، و سواء كان شاكّا، أو غير شاك.


[1]- نهاية الدراية 4: 14- 19.

[2]- مصباح الاصول 2: 249- 251.

[3]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست