responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 5

نقول: كما مرّ تفصيله في أوائل الكتاب، إنّ من حالات المكلّف حالة الغفلة [1]، فإنّ من المكلّفين الغافل بالضرورة، فلا يستوعب التقاسيم المذكورة الغافل عن الحكم، فأخذ «الالتفات» غير لازم أيضا.

فالأحسن أن يقال: الإنسان إمّا أن يكون في قبال الوظائف الإلهيّة، ذا حجّة عقليّة، أو عقلائيّة عرفيّة.

و إذا لم يكن كذلك، و كان شاكّا، فلا يخلو إمّا يكون الشكّ- سواء كان في التكليف، أو المكلّف به- مسبوقا بالقطع، أو لا.

و على الثاني: إمّا يكون الشكّ في أصل التكليف، أو في المكلّف به.

فالبحث عن حجّية العلم الإجماليّ في بحوث القطع، غير البحث عن العلم المذكور في مباحث الاشتغال؛ فإنّ هناك يدور الكلام حول تماميّة الحجّة عقلا، و في مباحث الاشتغال حول أنّ الاصول الشرعيّة و الأدلّة المبيحة الكلّية، تستوعب جميع الأطراف، أو بعضها، أم لا؟

هذا، و قد مرّ ما يتعلّق بهذا الأمر على وجه أحسن في أوّل بحوث القطع‌ [2]، فليراجع.

تنبيه: قال صاحب «الكفاية» عليه الرحمة: «و المهمّ منها أربعة، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة، و إن كان ممّا ينتهى إليها فيما لا حجّة على طهارته، و لا على نجاسته، إلّا أنّ البحث عنها ليس بمهمّ» [3] انتهى.

و قد ابتلي بهذه الشبهة بعض المحشّين، فأطال الكلام حولها بما لا معنى‌


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 15.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 10.

[3]- كفاية الاصول: 384.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست