responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 54

المجهول- مستندا إلى ما يرتفع حقيقة، فلا مجاز في الإسناد.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه أيضا من المجاز، و إلّا يلزم النسخ المستحيل.

نعم، لو قلنا: بأنّ الرفع في صورة تماميّة الاقتضاء من الحقيقة، و أنّه لولاه لكان المرفوع باقيا، كان له وجه.

أو يقال: إنّ الحكم باق على فعليّته الواقعيّة حتّى في صورة الجهل، و المقصود مرفوعيّة الأمر الآخر، فإنّه لا بأس به، و تحقيقه يأتي من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و يتوجّه إلى الأوّل: أنّ «الرفع» و «الدفع» بمعنى واحد و لو ناقشنا فيه حسب النظر الابتدائي، و الاستعمالات البدويّة؛ و الفهم المبتدأ، و ربّما ينتهي إلى أنّ الأمر كذلك واقعا.

فالحقّ: أنّ في «ما لا يعلمون» يكون «الرفع» أيضا مستعملا فيما هو الموضوع له؛ لأنّ الموصول فيه أيضا هو الموضوع، سواء فيه الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، كسائر الفقرات، فلا مجاز في الكلمة؛ بناء على ما عرفت منّا في الجهة السابقة [2].

و لا حاجة لنفي المجاز في الكلمة إلى القول: بأنّ في «ما لا يعلمون» يكون الحكم موجودا إمّا واقعا؛ لانحفاظ الحكم الفعليّ في مرحلة الجهل‌ [3]، أو لأنّ عند تماميّة الاقتضاء يصحّ الرفع حقيقة، كما في كلام بعضهم، كالعلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[4]. مع أنّ في كلا الوجهين نظرا، و لا سيّما الثاني كما لا يخفى.


[1]- يأتي في الصفحة 72- 76.

[2]- تقدّم في الصفحة 51.

[3]- تهذيب الاصول 2: 153.

[4]- مقالات الاصول 2: 56، نهاية الأفكار 3: 209.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست